شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٣

تعويض ٠ اصابة عامل اثنــاء العمل ٠ متى يكون صاحب العمل ملزما بالتعويض ؟؟ شرط ذلك ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة منوف الجزئية — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

ان صاحب العمل ملزم بتعويض العامل المصاب بسبب العمل وأثنــاء تاديته بصرف النظر عن وقوع خطا من جانبه بشرط الا يكون العامل قد تعمد اصــابة نفسه ٠والا تكون الاصــابة حدثت به بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ، وسوء السلوك العــادى للعامل لا يكفى لحرمانه من التعويض عن اصابته ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF CHAMBRE CIVILE 30-10-1958 (Affaire No. 249-58e A.J.) M. Fahmy El Kholi (Juge). Réparation — Lésion encourue par le travailleur dans l'accomplissement de son travail — Cas où l'employeur est tenu à la réparation — Condition. L'employeur est obligé d'indemniser le travailleur atteint d'une lésion par le fait et pendant l'accomplissement du travail, abstraction faite d'une faute commise par lui. Toutefois, la lésion ne doit pas avoir été provoquée intentionnellement par le travailleur ni occasionnée par une inconduite sérieuse et intentionnelle de sa part. L'inconduite normale du travailleur ne suffit pas pour le priver de son droit à la réparation de la lésion subie par lui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا