شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٤

شفعة ٠ ابداء الرغبــة فى الشفعة بنفس صحيفة الدعوى جائز ، اذ ليس من الفرورى حصوله بورقة مستقلة ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة الاستئنافية الأولى
التاريخ
٢٢ — ١٢ — ١٩٥٧

المبادئ المستخلصة

من المتفق عليه فقها وقانونا أنه يجوز ابداء الرغبة فى الشفعة بنفس صحيفة الدعوى اذ كل ما اشترطه القانون لاعلان الرغبة هو أن يكون رسميا ـ فلايستلزم حصوله بورقة مستقلة ـ بل ان ادماج اعلان الرغبة فى صحيفة الدعوى ينطوى على معنى التعجيل بالبت فى أمر الشفعة وهو مايتسق مع قصد المشرع ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BÉNI-SOUEF 1ère CHAMBRE DES APPELS 22-12-1957 (Appel No. 206-57e A.J.) MM. Mahmoud Gomaa (Prés. du Trib.) ; Mahmoud Hamza, et Ahmad Sabri Asaad (Juges). Préemption — La déclaration de préemption peut être formulée dans l'acte introductif de la demande en préemption — La loi n'exige pas, en effet, qu'elle soit faite par exploit séparé. De l'accord unanime de la doctrine et de la jurisprudence, la déclaration de préemption peut être formulée dans l'acte introductif de la demande en préemption. En effet, tout ce que la loi exige est que cette déclaration soit faite par la voie légale. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait lieu par exploit séparé. Bien plus, l'incorporation de la déclaration de préemption, dans l'acte introductif, implique l'urgence requise dans la solution de la demande en préemption, et ce en harmonie avec l'intention du législateur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 264
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا