شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦١

احالة ٠ قرار بالاحالة على لجنة فحص الطعون ٠ اعتبار ذلك القرار قابلا للاستئناف لانه صادر بالفصل فى الاختصاص ٠ المادة ٣٠٥ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ باللائحة الشرعية ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية
التاريخ
٥ — ٣ — ١٩٥٩
المواد
المادة ٣٠٥ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ باللائحة الشرعية

المبادئ المستخلصة

ان القرار الصادر بالاحالة على لجنة فحص الطعون يكون قابلا للاستئناف على أساس أن المشرع جعل لهذه اللجنة حق الفصل فى الخصومة التى كانت تفصل فيها المحكمة ومن ثم فتعتبر هيئة ذات اختصاص قضائى تملك الحق الذى تملكه المحكمة العادية ، فاذا أحيلت اليها الدعاوى كان هذا القرار قابلا للاستئناف ، وغرض المشرع فى المادة ٣٠٥ واضح من جعل القرار الصادر فى الاختصاص أو فى الاحالة قابلا للاستئناف لمـا لهذين القرارين من أهمية ٠ والقيد الوارد فى المادة بالاحالة على محكمة أخرى انما هو قيد لبيان الواقع لان الاحالة اذا كانت من محكمة الى أخرى فهو فصل فى الاختصاص فيكون فى احالة المحكمة القضية الى لجنة أخرى جعل لها المشرع سلطة الفصل فى الخصومة انما هو قـرار صادر بلفصل فى الاختصاص ومن ثم فيكون القرار قابلا للاستئناف ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DU STATUT PERSONNEL 5-3-1959 (Appel No. 20-58e A.J.) MM. Mohamad Reda Zein El Dine, Ahmad Osman Abbas et Mahmoud El Hefnaoui (C.C.). Renvoi — Décision ordonnant le renvoi devant la commission des recours — Elle peut être attaquée par la voie de l'appel étant donné qu'elle a statué sur la compétence — L'article 305 à la Loi No. 78 de 1931 portant règlement de réorganisation des mehkémehs et règlement de leur procédure. La décision ordonnant le renvoi de l'affaire devant la commission des recours est susceptible d'appel au motif que le législateur a conféré à la dite commission le pouvoir de trancher la contestation qui ressortissait à la compétence du tribunal. Il s'ensuit que cette commission est un organisme à attribution juridictionnelle ayant le même pouvoir que le tribunal de droit commun, d'où il résulte que la décison ordonnant le renvoi des affaires devant cet organisme est susceptible d'appel. En effet, aux termes de l'article 305, il est évident que le législateur a entendu que les décisions de compétence et de renvoi peuvent être attaquées par la voie de l'appel en raison de leur importance. Du reste, la restriction édictée par cet article de renvoyer devant un autre tribunal ne peut qu'affirmer un état de fait, car le renvoi n'avait lieu que d'un tribunal à un autre, et la décision y relative tranchait la question de compétence. Par conséquent, le renvoi de l'affaire par le tribunal devant une commission à laquelle le législateur a attribué le pouvoir de trancher la contestation constitue, en réalité, une décision ayant statué sur la compétence et, partant, susceptible d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا