شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٥–٢٥٦

مقاول • اخلاله بالعمل المتفق عليه مبرر لايقافه عن السير فيه • اغفال ذلك الإجراء لايسقط حقوق صاحب العمل قبل المقاول • ( المادة ٦٥٠ مدنى )

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢ — ٤ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٥٤٦ س ٧٢ ق
المواد
المادة ٦٥٠ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ٦٥٠ من القانون المدنى قد رسمت لرب العمل اجراء سريعا لايقاف المقاول عن السير فى العمل اذا ما قام به على وجه معيب أو مناف لما اتفق عليه الا أن صاحب العمل اذا ما أغفل هذا الاجراء فان اغفاله اياه لا يسقط حقه فيما قد يكون له من حقوق قبل المقاول نظير نقص فى عمله أو مقابل مخالفة شروط العقد المتفق عليه •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 2-4-1959 (Appel No. 542-72e A.J.) MM. Atallah Mohamad Ismail, Zein El Abedine Gomaa et Farag Youssef (C.C.). Entrepreneur — Au cas où l'entrepreneur exécute d'une manière défectueuse son travail, l'auteur de la commande est autorisé à suspendre l'exécution du travail — L'omission par ce dernier de recourir à cette mesure ne lui fait pas perdre le droit qu'il pourrait avoir à l'encontre de l'entrepreneur (article 650 du code civil). L'article 650 du code civile a mis à la disposition de l'auteur d la commande une mesure urgente pour empêcher l'entrepreneur de poursuivre son travail, s'il l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention. Toutefois, si l'auteur de la commande omet de recourir à cette mesure, cette omission ne lui fait pas perdre les droits qu'il pourrait avoir à l'encontre de l'entrepreneur du chef d'un défaut dans son travail ou de transgression de sa part des conditions du contrat intervenu entre eux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 255
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا