شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٧

افلاس ٠ دين صدر به حكم من محكمة الاستئناف ٠ سداد الدين تنفيذا للحكم ٠ نقض هـذا الحكم ٠ النقض يعيد الخصومة بين الخصوم ٠ تجدد النزاع حول الدين ٠ امتناع ( المدين ) عن دفع الدين أو رده ٠ لا يصح اعتباره دليلا على عجزه عن الوفاء ٠ علة ذلك ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٩ — ١٢ — ١٩٥٩

المبادئ المستخلصة

نقض الحكم الاستئنافى يعيد الخصوم الى مراكزهم الاولى وتعـود الخصومة بينهم سيرتها الاولى أيضا وكأنه لم يفصل فى الدعوى بشىء ولا يبقى بعد هذا الا النزاع حول الدين أو المبلغ المدفوع نفاذا لذلك الحكم الذى نقض — هـذا النزاع المطروح على دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف ٠ وامتناع المدعى عليه ( المستأنف عليه حاليا ) عن الدفع أو الرد لايصح اعتباره دليلا على عجزه عن الوفاء ٠ وذلك لأن الدين المطلوب اشهار افلاس المدين من أجله أصبح من جديد محل نزاع وهو ما يتعارض مع الشروط الواجب توافرها فى مثل تلك الديون ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 9-12-1959 (Appel No. 212-75e A.J. Commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid MM. Mohamed Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). Faillite — Dette constatée par décision d'appel — Acquittement de la dette en exécution de la dite décision — Cassation — L'arrêt de cassation remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée — La contestation relative à la dette est remise en question — Le débiteur s'abstient de payer la dette ou de la restituer — Ce refus ne peut constituer la preuve de son impossibilité de s'exécuter — Raison. L'effet nécessaire de l'arrêt de Cassation est de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée, et de faire renaître le litige qui les sépare avec tous les points de fait et de droit qu'il comporte comme s'il n'y avait pas été statué; de ce fait, il ne reste que la contestation relative à la dette ou à la somme reçue en exécution de la décision cassée, contestation soumise à une autre chambre de la Cour d'appel. Le refus du défendeur (intimé) de payer ou de restituer ne peut constituer une preuve qu'il n'est pas en mesure de s'exécuter. En effet, la dette pour le non paiement de laquelle la déclaration de faillite du débiteur est poursuivie est remise en question, ce qui est contraire aux conditions requises en pareil cas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا