شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٤

١ — حجز • جهاز منزل الزوجية • ملكيته للزوجة المسلمة • قرينة قانونية • على من يدعى عكسها ان يثبت ذلك • ٢ — حجــز • دفاية كهربائية وراديو • ليسا من متعلقات السيدات • ولم يقض العرف بتجهيز الزوجة بمثلهما •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٥ — ٣ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ١١١٧ س ٧٥ ق
المواد
م ٣٥٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — لاجدال أن العرف وقواعد الشريعة ذهبت الى أن جهــاز منزل الزوجية للزوجة المسلمة وأن هذه قرينة قانونية وعلى من يدعى عكسها أن يثبت ذلك • ٢ — أن الدفاية الكهربائية والــراديو ليسا من متعلقات السيدات ولم يقضى العرف بان الزوجة تجهز نفسها وقت قيم الزوجية بشراء مثل هذه الاشياء •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 5-3-1959 (Appel No. 1117-75e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). I.— Saisie — Les meubles garnissant le domicile conjugal — Ils appartiennent à la femme musulmane — C'est une présomption légale — Il incombe à celui qui prétend le contraire d'en rapporter la preuve. II.—Saisie — Radiateur électrique et appareil de radio — Ils ne constituent pas des articles particuliers à la femme, et il n'est pas d'usage qu'elle se procure, à son propre compte, de pareils objets. I.—Il est sans conteste que, d'après la coutume et les règles du droit musulman, les meubles garnissant le domicile conjugal sont la propriété de la femme musulmane. C'est une présomption légale et il incombe à la personne qui prétend le contraire d'en rapporter la preuve. II.—La radiateur électrique et l'appareil de radio ne sont pas des articles particuliers à la femme, et il n'est pas d'usage qu'elle se procure, à son propre compte, au cours du mariage, de pareils objets.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا