شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٣

١ — دين • الضامن والضامن المتضامن • التعبير القانونى لهما • مركز كل منهما ومركز المدين المتضامن • ٢ — افلاس • المــادة ٧٨٦ مدنى • سريانها على الكفيــل العادى وعلى الكفيل المتضامن • علة ذلك •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٦ — ٢ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٤٤١ س ٧٥ ق
المواد
م ٧٨٦ مدنى ؛ م ٧٩٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — ان التعبير القانونى لعبارة الضامن هو عبارة الكفيل والضامن المتضامن هو الكفيل المتضامن • ويجب عدم الخلط بين مركز المــدين المتضامن أو المدين الشريك فى الدين وبين الكفيل المتضامن لان لكل أحكام تميز موقفه عن موقف الآخر وبذا يجب اعتبار الكفيل المتضامن كفيلا لامدينا متضامنا • ويستتبع هــذا ان تضامن الكفيل مع المدين لايصيره مدينــا أصليا بل يبقى التزامه تبعيا • كما أن مطالبة المدين واستصدار حكم عليه بالدين لايغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن اذا كان لم يطالب ولم يحكم عليه معه • وأن الكفيل المتضامن مع المدين ليس له حق طلب التجريد وما عدا ذلك فان له كل الحقوق التى للكفيل العادى من حيث التمسك بالدفوع وغيرها • ٢ — ان القــول بان المــادة ٧٨٦ مدنى التى تقضى بانه « اذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمال الدائن » تسرى فقط على الكفيل العادى ولا تسرى على الكفيل المتضامن هو قول فى غير محله وتخصيص بلا مخصص • ذلك لان نص المــادة جاء عاما وبطريقة صريحة • ولو أن القانون أراد قصر أحكام تلك المادة على الكفيل العادى لنص على ذلك صراحة • وفضلا عن ذلك فان المــادة وردت فى فصل آثار الكفالة وفى بيان العلاقة ما بين الكفيل والدائن وقد أورد القانون قواعد عامة تحكم تلك العلاقة بدليل انه عندما أراد عدم سريان بعض القواعد على الكفيل المتضامن نص على ذلك صراحة فى المــادة ٧٩٣ التى تتضمن أنه لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 26-2-1959 (Appel No. 441-75e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). I.—Dette — Garant et garant solidaire — Les termes juridiques correspondants — Distinction entre les situations respectives de ces personnes et celle du débiteur solidaire. II.—Faillite — L'article 786 du code civil — Il s'applique tant à la caution solidaire qu'à la caution simple — Raison. I.—Le mot " garant " correspond dans la terminologie juridique au terme " caution " et le garant solidaire c'est la caution solidaire. Et il ne faut pas confondre entre la situation du débiteur solidaire ou du codébiteur et celle de la caution solidaire, car chacune de ces personnes est soumise à des règles différentes de celles régissant la situation des autres; il faut considérer le répondant solidaire comme caution et non débiteur solidaire. Il s'ensuit que la solidarité de la caution avec le débiteur ne la rend pas débiteur principal, mais son obligation demeure accessoire. De même, la demande en justice dirigée contre le débiteur, et le fait d'avoir obtenu un jugement à son encontre, n'affectent pas le délai de prescription à l'égard de la caution solidaire si elle n'a pas été poursuivie et condamnée avec le débiteur. La caution solidaire avec le débiteur ne peut requérir le bénéfice de discussion. Mais, elle peut se prévaloir de toutes les exceptions que la caution simple peut invoquer relativement à la dette. II.—L'article 786 du code civil énonce : " Si le débiteur tombe en faillite, le créancier doit produire sa créance dans la faillite, sous peine de perdre son recours contre la caution jusqu'à concurrence du préjudice résultant de cette omission". La thèse selon laquelle la disposition de cet article s'applique à la caution simple, à l'exclusion de la caution solidaire, est mal fondée et constitue une restriction sans texte. En effet, cette disposition est conçue en termes généraux et formels, et si le législateur entendait restreindre cette règle à la caution simple, il l'aurait formellement exprimé. D'autre part, cet article est inséré dans le chapitre consacré aux effets du cautionnement, en ce qui concerne les rapports entre la caution et le créancier. Et le législateur a établi sous cette rubrique des règles générales régissant ces rapports. La preuve en est que quand il a voulu soumettre la caution solidaire à certaines règles spéciales, il l'a expressément formulé dans l'article 793 qui prévoit que la caution solidaire ne peut requérir le bénéfice de discussion.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا