شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٢

دعوى • استئناف • تدخل فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف • لايجوز الا لمن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم • عدم جواز طلب تعديل الحكم •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٦ — ٢ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٣٥٢ س ٧٤ ق
المواد
م ٤١٢ مرافعات ؛ م ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٦٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المــادة ٤١٢ مرافعات تقضى بانه لايجوز التدخل فى الاستئناف الا لمن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم فلا يجوز لطالب التدخــل أن يطلب تعديلا فى الحكم أمام محكمة ثانى درجة •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 26-2-1959 (Appel No. 352-74e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). Action — Appel — Intervention dans l'instance en siège d'appel — Elle n'est recevable que de la part de celui qui se joint à l'une des parties — L'intervenant ne saurait demander la réformation du jugement. L'article 412 du code de procédure déclare qu'aucune intervention ne sera reçue, en degré d'appel, si ce n'est de la part de celui qui se joint à l'une des parties. Il s'ensuit que l'intervenant ne saurait demander, devant le tribunal de second degré, la réformation du jugement frappé d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 252
صفحة 252
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا