دعوى الاسترداد • ميعاد استئنافها •
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
- التاريخ
- ٢٩ — ١ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ١١٩٤ س ٧٥ ق
- المواد
- م ٥٤١ و الفقرة الثانية من م ٤٠٢ من قانون المرافعات ؛ م ٣٨١ و م ٣٥٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ان المشرع بما نص عنه بالمادة ٥٤١ من قانون المرافعات قد أوجب الحكم فى دعوى الاسترداد على وجه السرعة مما يتعين معه اعمالا لمــا نص عنه بالفقرة الثانية من المادة ٤٠٢ من ذلك القانون أن يرفع الاستئناف فى مدى عشرة أيام من تاريخ اعلان الحكم •
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 29-1-1959 (Appel No. 1194-75e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). Action en revendication — Délai d'appel. Le législateur ayant disposé dans l'article 541 du code de procédure que l'action en revendication sera jugée d'urgence, il s'ensuit que l'appel contre le jugement rendu dans cette action doit être interjeté dans l'intervalle de dix jours à partir de la signification du dit jugement.
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

