شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥١

افلاس • دعاوى شهر الافلاس • استئنافها • بطـريق التكليف بالحضور •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ٢٠١ س ٧٥ ق ( تجارى )
المواد
م ١١٨ و م ٤٠٥ مرافعات ؛ م ٣٩٤ تجارى ؛ م ٢٢٧ من القانون التجارى ؛ م ٣٥٧ و ٤١٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان الدعوى بطلب الحكم ببطلان التصرف لصدوره فى فترة الريبــة من الدعاوى التى تضمنتها المــادة ١١٨ مرافعات التى قضت بالفصل فيها على وجه السرعة وتقديمها الى المحكمة مباشرة دون عرضهــا على التحضير • كمــا أن عبارة (دعاوى شهر الافلاس) الواردة فى المــادة المذكورة تشمل جميع الدعاوى الناشئة عن الافلاس والتى ينطبق عليها الميعاد القصير المنصوص عليه فى المــادة ٣٩٤ تجارى • ذلك لان التاخير فى الفصل فيها يطيل نهــاية الافلاس ولان الفصل فيها لايعرض الا بمناسبة الافلاس ويستلزم تطبيق نص من النصوص الواردة فى باب الافلاس • وقد رسمت المــادة ٤٠٥ مرافعات طريقا خاصا لرفع الاستئناف عن الدعاوى المنصوص عنها فى المــادة ١١٨ والزمت المستانف برفع استئنافه فى هــذه الدعاوى بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى والا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 30-12-1958 (Appel No. 201-75e A.J. Commercial) MM. Naguib Saada, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Faillite — Demandes en déclaration de faillite — L'appel formé contre ces demandes doit être fait par assignation dans les formes prévues pour l'acte introductif d'instance. L'action en nullité d'un acte passé pendant la période suspecte fait partie des demandes prévues à l'article 118 du code de procédure civile qui requièrent célérité, et introduites directement au tribunal sans être soumises au juge préparateur. Par ailleurs, les termes "demandes en déclaration de faillite", mentionnés par l'article précité, visent toutes les actions résultant de la faillite et auxquelles s'applique le bref délai prévu par l'article 394 du code de commerce. En effet, le retard mis à juger la demande en question est de nature à prolonger le moment où la faillite prendra fin, son examen n'ayant lieu qu'à l'occasion de la faillite, et requérant l'application de l'une des dispositions figurant au chapitre de la faillite. Or, l'article 405 du code de procédure a tracé une voie particulière pour former les appels dirigés contre les demandes prévues par l'article 118 de ce code. L'appelant est tenu de faire l'appel par assignation dans les formes prescrites pour l'acte introductif d'instance, à peine de nullité que le tribunal prononcera d'office.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا