ضريبة • ضريبة الارباح التجارية على نصيب الشريك الموصى فى شركات التوصية • استحقاقها على الشركة نفسها • م ٣٤/٣ من القانون رقم ١٩٣٩/١٤ •
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
- التاريخ
- ١٦ — ١٢ — ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ٣٣٨ س ٧٤ ق
- المواد
- م ٣٤/٣ من القانون رقم ١٩٣٩/١٤ ؛ م ٣٥ و م ٣١ منه ؛ م ١١ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ ؛ م ٢٢ من القانون التجارى
المبادئ المستخلصة
ان الضريبة على الارباح التجارية العادية وبالتالى الضريبة على الارباح الاستثنائية على نصيب الشريك الموصى فى شركات التوصية تستحق فى ذمة الشركة نفسها لافى ذمة الشريك اعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٩٣٩/١٤ •
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 16-12-1958 (Appel No. 338-74e A.J.) MM. Dr. Helmi Makram, Mohamad Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Mostafa (C.C.). Impôt — Impôt sur les bénéfices commerciaux, établi sur la part de l'associé dans les sociétés en commandite — Il est dû par la société elle-même — Article 34/3 de la Loi No. 14 de 1939. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 34 de la Loi No. 14 de 1939, l'impôt sur les bénéfices commerciaux, et, par suite, l'impôt sur les bénéfices exceptionnels, établi sur la part de l'associé dans les sociétés en commandite, est dû par la société elle-même et non par l'associé.
صور الصفحات ٢٤٦–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

