شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٥

سند اذنى • متى يعتبر عملا تجاريا ؟

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٢٥ — ١١ — ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ١٨٣ س ٧٥ ق ( تجارى )
المواد
الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

ان السند الاذنى وفقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية (قسم قانون التجارة ) يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا ، سواء أكان مترتبا على معاملة مدنية أو تجارية • وانه يعتبر كذلك عملا تجاريا اذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 2ème CHAMBRE 25-11-1958 (Appel No. 183-75e A.J. Commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid et MM. Mohamed Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Mostafa (C.C.). Billet à ordre — Cas où il constitue un acte de commerce. D'après les termes exprès de l'alinéa 7 de l'article 2 du code de commerce, le billet à ordre est réputé acte de commerce du moment qu'il est signé par un commerçant, sans prendre en considération le fait qu'il se rattache ou non à une opération civile ou commerciale. Il est également considéré acte de commerce s'il est signé par un individu non commerçant, pourvu que, dans ce cas, il ait eu pour occasion une opération de commerce.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا