شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٤

حق المؤلف • اعتباره ملكا خالصا للمجتمع بعد مدة معينة • علة ذلك • عدم سقوط الحق الأدبى للمؤلف مهما طال الزمن •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
١٨ — ١١ — ١٩٥٨ — الاستئنافات أرقام ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ٣٤٩ س ٧٤ ق
المواد
القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ (م ٥٠) ؛ م ٤٥ و ٤٧ منه ؛ م ٢٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ المادة الأولى فقرة ٢ من القانون المدنى الجديد ؛ م ٣٥٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت التشريعات المدنية قد حددت مددا معينة يصبـح بانقضائها حق المؤلف أو المبتكر ملكا خالصا للمجتمع فان الهــدف الذى تستهدفه تلك التشريعات انمــا هــو تنظيم حقــوق وقواعــد الاستغلال المــادية ، أما الحق الأدبى للمؤلف فلا يسقط باى حال من الاحوال بل تمتد مميزاته الى خلفاء المؤلف مهمــا طال الزمن ولذا فهو لايسقط بالتقادم •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 18-11-1958 (Appels Nos. 278, 280 et 349-74e A.J.) Dr. Helmi Makram Ebeid et MM. Mohamad Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Mostafa (C.C.). Droit d'auteur — Il devient la propriété de la société à l'expiration d'une période déterminée — Distinction entre le droit d'exploitation de l'auteur et son droit moral — Ce dernier est imprescriptible. Les législations récentes ont fixé des périodes déterminées à l'expiration desquelles le droit d'auteur, ou de la personne ayant apporté des modifications à l'œuvre, devient la propriété de la société. Ces dispositions visent la réglementation des droits d'exploitation pécuniaires de l'auteur à l'exclusion de son droit moral. Ce droit ne prend pas fin par le décès de l'auteur, il dévolue à ses ayants-cause qui peuvent exercer ses prérogatives dans un délai indéfini. Le droit moral de l'auteur est imprescriptible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا