شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٢

اعلان • امتناع المعلن اليه عن استـلام صورة الاعلان • لايؤثر على صحة الاعلان •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٢٥ — ١١ — ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ٤٧ س ٧٥ ق ( تجارى )
المواد
م ٤٠٢ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

امتناع المعلن اليه عن الاستلام لايؤثر على صحة الاعلان بحال ما ومن ثم تجرى المواعيد الخاصة بالطعن أو غيرها فى حقه من تلك اللحظة التى أعلن فيها لشخصه ولكنه رفض استلام صورة الاعلان •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 25-11-1958 (Appel No. 47-75e A.J. Commercial) MM. Dr. Helmy Makram Ebeid, Mohamad Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Mostafa (C.C.). Signification — La partie à qui la signification doit être faite a refusé de recevoir la copie — Ceci n'affecte en rien la validité de la signification. Le fait que la partie à qui la signification doit être faite a refusé de recevoir la copie n'affecte aucunement la validité de la signification. Il s'ensuit que les délais de recours contre les jugements commencent à courir, à son encontre, à partir de l'instant où il a été signifié en personne, mais a refusé de recevoir la copie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا