شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤١

١ — رسوم قضائية • التزام المدعى بادائها ودفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف • ٢ — رسوم قضائيــة • المعارضــة فى قائمة الرسوم القضائيــة • الحكم الصــادر فى المعارضــة • ميعاد استئنافه •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
١٩٥٨/١١/١١ — الاستئناف رقم ٢٥٨ س ٧٥ ق ( تجارى )
المواد
م ١٤ و م ١٨ من القانون رقم ٩٠ الصادر فى ١٩٤٤/٧/١٩ (قانون الرسوم القضائية)

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ الصادر فى ١٩٤٤/٧/١٩ والخاص بالرسوم القضائية تلزم المدعى باداء كامل الرسوم المستحقة ودفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف • ٢ — تنص المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية على تقـديم المعارضة فى قائمة الرسوم القضائية الى المحكمة التى أصدر رئيسهــا أمر التقدير أو الى القاضى حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعــد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره والا سقط الحق فى الطعن •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 11-11-1958 (Appel No. 258-75e A.J. Commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). I.—Tarif civil judiciaire — Le demandeur est tenu de la totalité des droits exigibles et doit en acquitter le reste dès le prononcé du jugement nonobstant appel. II.—Tarif civil judiciaire — Opposition à l'ordonnance de taxe — Délai de l'appel formé contre le jugement qui a statué sur cette opposition. I.—L'article 14 de la Loi No. 90 relative au tarif civil judiciaire promulguée le 19-7-1944 dispose que le demandeur est tenu de la totalité des droits exigibles, et doit en acquitter le reste dès le prononcé du jugement, nonobstant appel. II.—L'article 18 de la loi relative au tarif civil judiciaire prévoit que l'opposition à l'ordonnance de taxe sera portée, selon le cas, devant le juge ou le président du tribunal qui l'a rendue. Le tribunal statuera, le greffe entendu, ainsi que la partie opposante, au cas où elle comparaîtrait. La décision du tribunal est susceptible d'appel. L'appel sera formé dans les dix jours, sous peine de déchéance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا