شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٠

عمل • وقف العامل عن عمله • المقصود بلفظ « العلم » الوارد بالفقرة الخامسة من المادة ٢٧ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١١٨ س ٢٤ ق
المواد
الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة ٢٧ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ ؛ م ٣٠ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

مؤدى الفقرة الرابعة من المادة ٢٧ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ هو أن كل قرار يصدر من صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بسبب اتهامه فى احدى الجرائم المشار اليها ينطوى فى ذاته على علم صاحب العمل بالاتهام الموجه الى العامل — اذ أن هذا الاتهام هو سبب وقفه — ولمــا كان تدبير الاتهام للعــامل كما قد يقع من صاحب العمل قد يقع من غيره فان علم صاحب العمل بهذا التدبير الحاصل من الغير هو الذى عناه المشرع بلفظ «العلم» الوارد فى الفقرة الخامسة من المــادة ٢٧ المشار اليها • ولا اعتداد بالقول بان العلم بالتدبير يساوى التدبير نفسه فياخذ حكمــه ذلك لان كلا الامرين يختلف عن الآخر فى جوهره ومبناه ولا يمكن أن ينصرف اليهما حكم الفقرة الخامسة المذكورة الا اذا كان نصها يشملها سويا •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 15-5-1958 (Pourvoi No. 118-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad, Osman Ramzi, Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem et Mohamad Refaat (C.C.). Travail — Suspension du travailleur — Ce qu'il faut entendre par le terme "la connaissance" prévu à l'article 27 de la Loi No. 41 de 1944. Il résulte de l'article 27/4 de la Loi No. 41 de 1944 que toute décision de l'employeur portant suspension du travailleur inculpé de l'une des infractions prévues au dit article implique nécessairement que l'employeur était averti de l'inculpation dirigée contre le travailleur, et ayant motivé sa suspension. Et, étant donné que les menées sur lesquelles le travailleur peut être inculpé peuvent être le fait d'un tiers comme elles peuvent émaner de l'employeur, il s'ensuit que c'est la connaissance acquise par ce dernier des menées d'un tiers qui est visée par le législateur par le terme " la connaissance " prévu à l'alinéa 5 de l'article 27 précité. Il est donc inadmissible de soutenir que la connaissance des menées et les menées mêmes ont les mêmes signification et portée. En effet, ces deux choses diffèrent essentiellement l'une de l'autre, et la disposition de l'alinéa 5 précité ne peut leur être applicable à toutes deux que si elles figurent ensemble dans son texte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا