شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٦

استئناف • أحوال شخصية • عدم التزام المستانف أن يضمن تقرير الاستئناف فى مسائل الاحوال الشخصية اسبابا ولا قلم الكتاب باعلان المستانف عليه بملخص تقرير الاستئناف وأسبابه • المواد ٨٦٩ و ٨٧٠ و ٨٧٧ مرافعات •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٠ — ٤ — ١٩٥٨ — طعن رقم ٤٥ س ٢٦ ق أحوال شخصية
المواد
المواد ٨٦٩ و ٨٧٠ و ٨٧٧ مرافعات (وم ٨٧٩)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الاستئناف خاصا بحكم صادر فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية فان المستانف ليس ملزما قانونا أن يضمن تقرير الاستئناف أسبابا ولا يقع على عاتق قلم الكتاب اعلان المستانف عليــه بملخص التقرير وأسبابه ذلك، ان الشارع قد خص مسائل الاحوال الشخصية باجراءات معينة نص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات فحدد فى صدر المادة ٨٧٧ من هذا القانون الصورة التى يرفع بها الاستئناف فى هذه المسائل فنص على أن يكون بتقرير ولم يستلزم أن يتضمن هذا التقرير أسبابا كما فعل فى المادة ٨٦٩ عند رفع الطلب ابتداء وكما قضى فى المــادة ٨٧٩ بالنسبة للالتماس حيث أحال فيها على المادة ٨٦٩ المشار اليها ولان احالة المــادة ٨٧٧ على المــادة ٨٧٠ مرافعات مقصورة على ما هو ظاهر من نص المــادة على أمرين هما تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشان اليها • أما مانص عليه المشرع فى المــادة ٨٧٠ من أن ورقة التكليف بالحضـور يجب أن تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للاستئناف •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 10-4-1958 (Pourvoi No. 45-26e A.J. Statut Personnel) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Osman Ramzi, Mohamad Metwalli Atlam, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). Appel — Statut personnel — En matière de statut personnel, l'appelant n'est pas tenu d'articuler dans sa déclaration les moyens sur lesquels l'appel est fondé — Le greffe n'est pas également tenu de signifier à l'intimé un résumé de cette déclaration et les moyens y articulés. (Les articles 869, 870 et 877 du Code de Procédure Civile). Lorsque l'appel est formé contre un jugement rendu en matière de statut personnel, l'appelant n'est pas légalement tenu d'articuler, dans sa déclaration, les moyens sur lesquels l'appel est fondé. Le greffe n'est pas également tenu de signifier à l'intimé un résumé de cette déclaration et les moyens y articulés. En effet, le législateur a établi des règles spéciales de procédure, en matière de statut personnel, consacrées par le Livre IV du Code de Procédure Civile, en prescrivant in principe de l'article 877 du dit code que l'appel sera formé par déclaration au greffe sans, pour cela exiger qu'elle contienne l'articulation des moyens, comme par lui prévu à l'article 869 lors de l'introduction de la demande en première instance, et comme il l'a également prévu à l'article 879 relativement à la requête civile en renvoyant à l'article 869 précité. En effet, le renvoi de l'article 877 du code de procédure à l'article 870 du même code se restreint, d'après les termes formels du dit article, à deux questions, savoir : la fixation de l'audience et sa notification aux parties. Par conséquent, on ne saurait établir une analogie entre ce qui a été édicté en matière d'appel et la disposition de l'article 870 aux termes duquel l'acte d'assignation devra contenir un résumé de la demande.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا