شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٣–٢٣٤

قضاء مستعجل • اختصاص • عدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر طلب تمكين طالب من متابعــة الدراسة بمعهد قرر فصله • حقه بما له من سلطة تحوير الطلبات فى القضاء بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهــد • م ٤٩ مرافعات •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٠ — ٤ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١١٧ س ٢٤ ق
المواد
م ٤٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

— مناط اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة ٤٩ مرافعات هو قيام الاستعجال وأن يكون المطلوب اجراء مؤقتا لافصلا فى الحق، وهو وان كان فحل من أن يتناول مؤقتا وفى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة الا أن حقه فى هذا التقدير مقيد بالا يتضمن الاجراء المؤقت الذى يصدره مساسا باصل الحـق أو فصلا حاسما للخصومــة فى موضوعه الذى يجب أن يبقى سليما يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع • وعلى ذلك فان القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هـــذا النزاع باصل الحــق وان كان له أن يقضى بماله من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لان هذا القضاء ليس الا اجراء وقتيا لايمس الموضوع •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 10-4-1958 (Pourvoi No. 117-24e A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Mahmoud Ayad, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). Juge des référés — Compétence — Il est incompétent pour connaître de la demande tendant à permettre à l'étudiant de poursuivre ses études dans un établissement scolaire l'ayant renvoyé — Il appartient à ce magistrat en vertu de son pouvoir de modifier les demandes d'ordonner l'inscription du nom de l'étudiant au tableau des examens du dit établissement (article 49 du Code de procédure civile). La compétence du juge des référés pour ordonner, en cas d'urgence, des mesures provisoires conformément à l'article 49 du Code de procédure civile, est subordonnée à deux conditions : qu'il y ait urgence et que la décision à prendre ne préjudicie pas au principal. S'il lui appartient d'apprécier, dans les limites de l'instance en référé, le caractère sérieux de la contestation, toutefois, son ordonnance ne doit contenir que des dispositions purement provisoires ne préjudiciant en rien au principal. En effet, ce magistrat doit laisser intact le droit de la juridiction ordinaire de statuer sur le fond. Par conséquent, le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande tendant à permettre à un étudiant de poursuivre ses études dans un établissement scolaire l'ayant renvoyé, cette demande constituant une contestation sérieuse touchant au fond du droit, alors que, en vertu de son pouvoir de modifier les demandes, il lui appartient d'ordonner l'inscription du nom de l'étudiant au tableau des examens dudit établissement. En effet, cette ordonnance constituant une mesure purement provisoire ne préjudicie en rien au principal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا