شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٢

تحقيق • اجراءات • اثبات • محكمة الموضـوع • دفاع • فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضيـــة أمام المحكمـــة • التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها • اعتمادها فى ادانة المتهم على أقوال شاهد من واقع صورة اطلاع محررة بالقلم الرصاص • اخلال بحق الدفاع •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٤ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ٤٥ س ٢٨ ق
المواد
المادة ٥٥٨ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

دلت المــادة ٥٥٨ من قانون الاجراءات الجنائية على أن الفصل بين سلطتى الاتهام والمحكمة يقتضى حرصا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية أن تكون محكمة الموضوع هى صاحبة الشان وحدها فى أن تتولى هى — دون غيرها — ما تراه من التحقيق فى حالة فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضيــة أمامها والعبرة تكون بالتحقيق الذى تجربه المحكمة بنفسها ومن ثم فاذا اعتمدت محكمة الجنايات حين نظرت الدعوى بصفة أصلية فى ثبوت التهمة على المتهم — على أقوال الشاهد الغائب — من واقع صورة الاطلاع المحررة بالقلم الرصاص وهى ليست أوراق التحقيق أو صورة رسمية منه فانها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، ولا يؤثر فى ذلك اكتفاء المتهم بتـلاوة أقوال الشاهد مما يعد تسليما منه بصحة صورة الاطلاع لتعلقه باصل من أصول المحاكمات الجنائية •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-4-1958 (Pourvoi No. 45-28e A.J.) MM. Moustafa Fadel (Prés.) ; Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi, El Sayed Ahmad Afifi et Mohamad Attia Ismaïl (C.C.). Instruction — Procédures — Preuve — Tribunal du fond — Défense — Perte des pièces de l'instruction après la saisine du tribunal du fond — Ce dernier est tenu de procéder lui-même à l'instruction — Pour retenir la culpabilité du prévenu, le dit tribunal s'est basé sur les dépositions du témoin figurant dans une copie des pièces de l'instruction relevée au crayon — Atteinte aux droits de la défense. Il résulte de l'article 558 du Code de procédure pénale que la séparation entre l'autorité chargée de l'accusation et le tribunal du fond exige, en vue d'assurer les garanties nécessaires aux poursuites pénales, qu'il appartienne exclusivement au dit tribunal de procéder à l'instruction qu'il jugera opportune si les pièces de l'instruction viennent à se perdre alors que l'affaire lui est soumise, car, ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'instruction menée par le tribunal même. Il est acquis, en l'espèce, que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la Cour d'Assises s'est basée essentiellement, lors de l'examen de l'affaire, sur les dépositions du témoin absent contenues dans une copie des pièces de l'instruction, copie prise elle-même au crayon simple, ne constituant ni les pièces de l'instruction ni une copie authentique des pièces en questions. Ce faisant, la Cour aura préjudicié aux droits de la défense de l'inculpé. Il n'en est pas autrement du fait que ce dernier s'est contenté de la lecture des déclarations du témoin en prétendant que ce fait constitue une reconnaissance de sa part de la sincérité de la dite copie. En effet, cette attitude de la Cour touche à l'un des principes des poursuites pénales.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا