شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٢

خيانة الأمانة • اشتراط المطالبة برد الأمانة لتوفر جريمة التبديد • غير لازم •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٤ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ٢٧ س ٢٨ ق

المبادئ المستخلصة

لايشترط فى القانون لقيــام جريمة التبديــد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، اذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها وفى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-4-1958 (Pourvoi No. 27-28e A.J.) MM. Moustafa Fadel (V.-Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Mohamad Megahed, Ahmad Zaki Kamel et Mohamad Attia Ismaïl (C.C.). Abus de confiance — Condition de la réclamation des objets confiés pour la réalisation de cette infraction — Cette condition n'est pas exigée. Pour qu'il y ait abus de confiance, la loi n'exige pas la réclamation préalable des objets confiés, prétendument détournés. En effet, le juge répressif a une entière latitude de déduire le détournement de l'un quelconque des éléments de l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا