شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣١

( ا ) نقض • رسوم الطعن • استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سـداد الرسم المقرر • اعادة عرضه رهن بالسداد • (ب) نقض • رسوم الطعن • استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم • بقاء ذمة الطاعن مشغولة بادائه • (ج) نقض • كفالة • رسوم الطعن • سلطة محكمة النقض • قوة الامر المقضى • اختلاف الجزاء المقرر لعـدم سداد الرسم وعدم سداد الكفالة • (د) نقض • كفالة • دفع الكفالة وقت التقرير بالطعن • غير لازم •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٤ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ٨٣٨ س ٢٧ ق
المواد
م ١٨ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ ؛ م ٤ و ١٢ و ١٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ؛ م ٤٢٧ اجراءات جنائية المعدلة بالقانون ٣٥ لسنة ١٩٥٦

المبادئ المستخلصة

١ — متى كان الطعن مقاما من المدعى بالحقوق المدنية فعليه أن يؤدى للخزانة الرسم المقرر فى القانون عند التقرير بالطعن بطريق النقض فاذا لم يقم بسداده قررت المحكمة استبعاد الطعن من الجلسة ، واعادة عرض الطعن الى الجلسة رهن بالسداد لابمجرد صدور القائمة بالالزام وصيرورتها نهائية • ٢ — ان ذمة الطاعن لا تبرأ من أداء الرسم بمجرد توقيـع الجزاء بالاستبعاد بل تظل ذمته المالية مشغولة بادائه ، فان لم يوف به قامت المحكمة بتقديره واعلانه بقائمة الرسوم ثم التنفيذ عليه بمقتضاها • ٣ — استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، والحكم فى هذه الحالة نهائى لا يجوز الرجوع فيه حتى لو سددت بعــد ذلك على عكس الحــال بشان الرسوم اذ القرار باستبعاد الدعــوى من جدول الجلسة لعدم دفعها لاحجية له ويمكن اعادة الدعوى الى جدول الجلسة متى سدد الرسم بعد ذلك • ٤ — لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن انما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-4-1958 (Pourvoi No. 838-27e A.J.) MM. Moustafa Fadel (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Mohamed Megahed, Ahmad Zaki Kamel et Mohamad Attia Ismaïl (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Droits du pourvoi — Elimination du pourvoi faute d'acquittement des droits établis — La reprise de cette instance est soumise au règlement des dits droits. II.—Pourvoi en cassation — Droits du pourvoi — Elimination du pourvoi faute d'acquittement des droits — L'auteur du pourvoi ne reste pas moins tenu d'acquitter les dits droits. III.—Pourvoi en cassation — Cautionnement — Droits du pourvoi — Pouvoir de la Cour de Cassation — Autorité de la chose jugée — La sanction applicable en cas de défaut de paiement des droits diffère de celle établie pour manque de règlement du cautionnement. IV.—Pourvoi en cassation — Cautionnement — Le dépôt du cautionnement lors de la déclaration du pourvoi n'est pas nécessaire. I.—Lorsque le pourvoi en cassation est formé par la partie civile, elle doit, lors de la déclaration, verser d'avance les droits à la Caisse, sinon la Cour ordonnera l'élimination de la cause du rôle. La reprise de cette instance est soumise à l'acquittement des droits et non à l'établissement de l'état de frais devenu définitif. II.—Le demandeur en cassation n'est pas libéré de l'acquittement des droits par la simple application de la sanction d'élimination de la cause, mais il continue à être tenu de régler les dits droits, faute de quoi ils seront taxés par ordonnance qui lui sera signifiée avec l'état de frais, et en vertu desquels ils seront ensuite exécutés à son encontre. III.—D'après la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le pourvoi est déclaré irrecevable si le cautionnement n'est pas effectué avant l'audience fixée pour l'examen de l'affaire. Dans ce cas, cette décision est définitive et ne peut être rétractée même si le cautionnement est effectué ensuite, et ce contrairement à la décision ordonnant l'élimination de la cause du rôle faute d'acquittement des droits, la dite décision n'ayant pas l'autorité de la chose jugée; dans ce cas, l'affaire peut être réinscrite au rôle si les droits en question sont réglés par la suite. IV.—Le demandeur en cassation n'est pas tenu de déposer le cautionnement en même temps que les droits, lors de la déclaration du pourvoi; mais, il peut l'effectuer au moment de l'examen du pourvoi à l'audience.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا