شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٠

تزوير • تقليد الأختام • متى تتحقق جناية تقليد ختم او علامة احدى المصالح • م ٢٠٦ ع

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٤ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ٥٤ س ٢٨ ق
المواد
م ٢٠٦ ع (المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

تتحقق جناية تقليد ختم أو علامة احدى المصالح أو احدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات متى كان التقليد من شانه خدع الجمهور فى العلامات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ولا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهرا مادام من شانه أن يخدع الناس •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-4-1958 (Pourvoi No. 54-28e A.J.) MM. Hassan Daoud, Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mohamad Megahed, Ahmad Zaki Kamel et Mahmoud Helmi Khated (C.C.). Faux — Contrefaçon de sceaux — Conditions de l'infraction de contrefaçon d'un sceau ou d'une marque d'une administration publique — Article 206 du Code pénal. Il suffit, pour qu'il y ait infraction de contrefaçon d'un sceau ou d'une marque d'une administration ou d'une autorité publique prévue par l'article 266 du Code pénal, que la contrefaçon soit de nature à tromper le public. La loi n'exige pas que la contrefaçon soit minutieuse et induise en erreur une personne avertie. Il suffit qu'il y ait entre le sceau ou la marque contrefaite et le sceau ou la marque authentique une ressemblance permettant qu'elle prenne cours. Il n'en est pas autrement du fait que la contrefaçon est apparente, du moment qu'elle est de nature à tromper le public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا