شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢٩

حكم • تناقض أسبابه مع منطوقه • مخالفته للقانون • الغاؤه •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا — القسم الادارى
التاريخ
٢٣ – ١١ – ١٩٥٧ — القضية رقم ٦٥٤ س ٢ ق
المواد
قانون المعادلات الدراسية رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٣

المبادئ المستخلصة

متى ثبت أن منطوق الحكم لايتفق فى نتيجته مع الاسباب اذ قضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقواعد التى قررها قانون المعادلات الدراسية رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٣ ، مع أنه ذكر فى الاسباب أنه لايفيد من تلك القواعد ، فان أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقــه ، ومن ثم يكون قد بنى على مخالفة القانون ، ويتعين القضاء بالغائه •

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 23-11-1957 (Affaire No. 654 — 2e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Ibrahim El Diwani, Aly Ibrahim Boghdadi, Dr. Mahmoud Saad El Dine El Chérif et Moustafa Kamel Ismail (C.C.). Jugement — Ses motifs sont en contradiction avec le dispositif — Violation de la loi — Annulation. Il est acquis que le dispositif d'un jugement est en contradiction avec ses motifs. En effet, le dit jugement a ordonné la régularisation de la situation du requérant en base des règles énoncées par la Loi No. 371 de 1935 sur les équivalences des diplômes, alors qu'il a relevé dans ses motifs que le requérant ne profite pas des dites règles. Ceci étant, les motifs du jugement sont en contradiction avec le dispositif. Il en résulte que le dit jugement encourt annulation pour violation de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا