شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٨

جزاء تأديبى • للادارة ملاءمة تقديره فى حدود النصاب القانونى • تقدير الجزاء على أساس ثبوت تهمتين أو عدة تهم • ثبوت انتفاء احدى هذه التهم أو بعضها • عدم قيام الجزاء على كامــل سببه • الغاؤه • ولو كانت الافعال المنسوبة للموظف لا تقبل التجزئة •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا — القسم الادارى
التاريخ
٩ – ١١ – ١٩٥٧ — القضية رقم ٩٠٦ س ٣ ق

المبادئ المستخلصة

لئن كان للادارة تقدير الجزاء التأديبى فى حــدود النصاب القانونى ، الا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره ، فاذا تبين أنه قدر على بعضها دون البعض الاخر ، فان الجزاء – والحالة هذه – لايقوم على كامل سببه ، ويتعين اذن الغاؤه ، لاعادة التقدير على أساس استبعاد مالم يقم فى حق الموظف وبما يتناسب صدقا وعدلا مع مافام فى حقه ، حتى ولو كانت جميــع الافعال المنسوبة للموظف مرتبطة بعضها مع البعض الاخر ارتباطا لايقبل التجزئة ، اذ ليس من شك فى أنه اذا تبين أن بعض هذه الافعال لاتقوم فى حق الموظف ، وكان ذلك ملحوظا عند تقدير الجزاء ، لكان للادارة رأى آخر فى هذا التقدير ، فلا يجوز أن يكون الموظف ضحية الخطأ فى تطبيق القانون •

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 9-11-1957 (Affaire No. 908 — 3e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Aly El Damarawi, Ibrahim El Diwani, Aly Ibrahim Boghdadi, Dr. Mahmoud Saad El Dine El Chérif (C.C.). Sanction disciplinaire — Il appartient à l'Administration d'apprécier cette sanction dans les limites de la loi — La sanction a été fixée en base de deux ou plusieurs inculpations — Il est établi que certaines de ces imputations font défaut — La sanction ne réunit pas l'élément cause dans son ensemble — Elle doit être annulée alors même que tous les faits imputés au fonctionnaire constituent un ensemble indivisible. Bien qu'il appartient à l'Administration d'apprécier la sanction disciplinaire dans les limites de la loi, toutefois, cette appréciation doit réunir tous les éléments de la cause. Il s'ensuit que si la sanction a été fixée en base de deux ou plusieurs inculpations dont certaines seulement ont été établies à son encontre à l'exclusion des autres, la dite sanction ne réunit pas l'élément cause dans son ensemble. Il échet, dans ce cas, d'annuler la dite sanction pour appliquer au fonctionnaire la sanction adéquate, et ce en excluant les inculpations dont il n'a pas été convaincu, alors même que tous les faits imputés au fonctionnaire se rattachent les uns aux autres d'une manière indivisible. En effet, il n'y a aucun doute que si certaines imputations n'existaient pas à l'encontre du fonctionnaire et que compte en a été tenu lors de l'appréciation de la sanction, l'Administration aurait changé d'avis, car le fonctionnaire ne devrait pas être victime d'une fausse application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا