شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٨

دعوى • رفعها ضد الحكومة أمام محكمــة مختصة بنظرهــا • صدور قانون قبل الفصل فيها يقضى بعــدم اختصاص المحاكم بتلك المنازعات • الحكم بعدم الاختصاص • الزام الحكومة بالمصروفات •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا — القسم الادارى
التاريخ
٩ – ١١ – ١٩٥٧ — القضية رقم ٩٠٥ س ٣ ق
المواد
القانون رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٥٦

المبادئ المستخلصة

اذا ثبت أن الدعوى قد رفعت – أمام المحكمة المختصة – ضد الجامعة قبل صدور القانون رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٥٦ الذى قضى بعدم اختصاص المحاكم عموما بنظر أمثال تلك المنازعات ، فان المحكمة اذ تقضى بعدم اختصاصها بنظرها تلزم الحكومة بالمصروفات ، اذ المنع جاء بعد رفع الدعوى نزولا على قانون جديــد معدل للاختصاص وكان غير ممنوع رفع الدعوى فى ظل القانون القديم ، فيتعين الزام الحكومة بالمصروفات •

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 9-11-1957 (Affaire No. 905 — 3e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Aly El Damarawi, Ibrahim El Diwani, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismaïl, (C.C.). Recours — Recours introduit contre le Gouvernement devant une juridiction compétente — Promulgation au cours de l'instance d'une loi interdisant aux tribunaux de connaître de pareils litiges — Le tribunal saisi se déclare incompétent — Il échet de mettre les dépens à la charge du Gouvernement. Il est acquis que le recours a été introduit, devant la juridiction compétente, contre l'Université, antérieurement à la promulgation de la Loi No. 345 de 1956 qui a déclaré les tribunaux incompétents pour connaître de pareils litiges. Il s'ensuit que le tribunal, tout en se déclarant incompétent, est tenu de mettre les dépens à la charge du gouvernement. En effet, cette interdiction est survenue postérieurement à l'introduction du recours, et ce conformément à une nouvelle loi modifiant la compétence, alors que ce recours était possible sous l'empire de l'ancienne loi. Il échet donc de faire supporter les frais au gouvernement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا