شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٨

دعوى • اجابــة الادارة لطلبات المدعى بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيهــا • اعتبار الخصومة منتهية مع الزام الادارة بالمصروفات •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا — القسم الادارى
التاريخ
٩ – ١١ – ١٩٥٧ — القضية رقم ١٧٢٦ س ٢ ق

المبادئ المستخلصة

متى ثبت أن الادارة قــد سوت حالــة المدعى وفقا لطلباتــه قبل الفصل فى الطعن المرفوع عن دعواه أمام المحكمة الادارية العليا ، فان الخصومة تكون ، والحالة هذه ، قد أصبحت غير ذات موضوع ، وتقضى هذه المحكمــة باعتبار الخصومة منتهية •

Résumé (Français)

PARTIE ADMINISTRATIVE 61 COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 9-11-1957 (Affaire No. 1726 — 2e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Pés. du Conseil d'Etat) ; Ibrahim El Diwani, Aly Ibrahim Boghdadi, Dr. Mahmoud Saad El Dine El Chorif et Moustafa Kamel Ismaïl (C.C.). Recours — L'Administration satisfait aux réclamations du requérant postérieurement à l'introduction du recours et avant sa solution — Il échet de considérer le litige comme ayant pris fin et de mettre les dépens à la charge de l'Administration. Il est acquis que l'Administration a régularisé la situation du requérant conformément à ses réclamations, et ce antérieurement à la solution du recours qu'il a porté devant la Cour Suprême Administrative. Ceci étant, le litige est devenu sans objet, et il échet à la Cour de le considérer comme ayant pris fin.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا