شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٧

ايجار • تحرير عقد ايجار من نفس المؤجر الى نفس المستأجر • اعتباره تعاقدا جديدا وليس امتدادا للعقد القديم • مثال •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة أشمون الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ – ٢ – ١٩٥٩ — القضية رقم ٣٢ س ١٩٥٩
المواد
المادة ٤٧ مرافعات ؛ المادتان ٩٥٨ و ٩٥٩ مدنى ؛ المادة ٣٥ من قانون الاصلاح الزراعى ؛ المادة ٣٩ مكررا المعدلة بالقانون ٣١٥ لسنة ١٩٥٦ ؛ القانون رقم ٤٧٦ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادتان ٣٥٧ و ٤٧٠/٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لامراء فى أن تحرير عقد ايجار بعد انتهاء عقد ايجار سابق يجعل عقد الايجار الجديد مستقل ومنقطع الصلــة بالعقد السابق حتى ولو اتفق معه فى الموضوع والاطراف والشروط ، اذ أن مجرد تحرير عقد جديــد ( عن نفس الاطيان المؤجرة ) من نفس المؤجــر الى نفس المستأجر يعتبر تعاقدا بعقد جديد قصد التعاقدان أن يجعلاه أساسا لعلاقتهما الايجارية لانهما لو قصدا اعتباره مجرد امتداد للتعاقد الجديد لما كان هناك مايدعوهما الى ذلك ، لان العقد القديم يتجدد من تلقاء نفسه أو يمتد طبقا لقانون الاصلاح الزراعى •

Résumé (Français)

ARRÊTS DES TRIBUNAUX SOMMAIRES 60 TRIBUNAL SOMMAIRE D'ACHMOUN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 7-2-1959 (Affaire No. 32 — année 1959) M. Mohamad Fawzi El Nichaoui (Juge). Bail — Rédaction d'un nouveau contrat de louage entre les mêmes parties — Il constitue un nouveau bail et non une prorogation du bail précédent — Exemple. Il n'y a pas de doute que la rédaction d'un nouveau contrat de louage, à la suite de l'expiration d'un bail précédent, fait de ce contrat un nouveau bail indépendant du précédent, même dans le cas d'identité d'objet, de parties et de conditions. En effet, le simple fait de rediger un nouveau bail portant sur les mêmes terrains précédemment affermés, et consenti par le même bailleur au profit du même preneur, constitue un nouveau bail sur lequel les parties ont entendu établir leurs rapports locatifs, car s'ils entendaient en faire une simple prorogation du bail précédent, il n'y avait aucune raison de rediger un nouveau contrat, étant donné que l'ancien bail se renouvelle de lui-même ou se proroge conformément à la loi sur la Réforme Agraire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا