شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٧–٢٠٩

١ – وقف • دعوى تفسير اشهاد الوقف • شرطى قبولها • ٢ – وقف • طلب منع التعرض • يجيز للمحكمة البحث فى الاستحقاق •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة القاهرة الابتدائية — للأحوال الشخصية – الدائرة ٢٤
التاريخ
١ – ١٢ – ١٩٥٨ — القضية رقم ١٢٥ سنة ١٩٥٨
المواد
المادة الرابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ (فى الاسباب) ؛ المواد ٢٨١ و ٣٢٢ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ والمواد ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٥٩ و ٤١٦ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ – أن شرطى قبول دعوى تفسير أشهاد الوقف هما ضرورة اتفاق الخصوم على طلب التفسير فى ذاتــه واتفاقهم على الوقائع بمعنى أنه لو تخلف أحد هذين الشرطين تعين عدم قبول الدعوى • ٢ – طلب أحد المستحقين فى وقف ، عدم التعرض له نصيبه سيجر حتما الى تحديد استحقاق كل جهــة من الجهات الموقوف عليها فى اشهاد الوقف ولا يقــال بأن المحكمة قــد بحثت فى الاستحقاق مع أن الخصوم لم يتداعوا عليه بل على مجرد منع التعرض طالما أن النزاع المطروح يستلزم الفصل فيه التعرض لامر يدخل بطبيعته فى اختصاص المحكمة •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE DE STATUT PERSONNEL 24ème CHAMBRE (Affaire No. 125 — 1958) MM. Mohamad Chawki El Herzaoui, Mohamad Fadel et Badaoui Ibrahim Kasseb (Juges). I.—Wakf — Demande en interprétation de l'acte constitutif du Wakf — Conditions de sa recevabilité. II.—Wakf — Demande en cessation de trouble — Il appartient au tribunal d'examiner la part revenant à chaque bénéficiaire. I.—Pour la recevabilité de l'action tendant à l'interprétation de l'acte constitutif du wakf, il faut la réunion des deux conditions suivantes: l'accord unanime des parties portant sur l'interprétation en elle-même et sur les faits, de sorte que si l'une des deux conditions fait défaut, l'action sera irrecevable. II.—La demande formulée par l'un des bénéficiaires du wakf tendant à lui garantir la jouissance paisible de sa quote-part, entraînera forcément la détermination de la part revenant à chaque bénéficiaire en vertu de l'acte constitutif du wakf. On ne saurait soutenir que le tribunal a statué ultra petita alors que les parties n'ont demandé que la cessation de trouble. En effet, la solution du litige soumis au tribunal comporte nécessairement l'examen d'une question qui rentre naturellement dans sa compétence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 207
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا