شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٦

١ – نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • حالة الزوج يسرا وعسرا هى المقياس فى فرضها بشرط تحقيق كفاية الزوجة • ٢ – نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • نفقة مفروضة بالتراضى • جواز زيادتها اذا كانت لاتكفيها • ٣ – نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • اعتبار الزيادة فيها دينا فى الذمة من وقت الامتناع عن الانفاق • المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة القاهرة الابتدائية — للأحوال الشخصية – الدائرة (٢٩) استئناف
التاريخ
٣١ – ١٢ – ١٩٥٨ — القضيتان رقما ١٩٠٠ و ١٩٢٧ لسنة ١٩٥٨ (استئناف)
المواد
المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ؛ المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

١ – ان حالــة الزوج يسرا وعسرا تعتبر مقياسا فى فرض نفقة الزوجة أو المعتدة ، لكن ليست هــذه هى المقياس الوحيد • بل أن القاضى وهو يقدر نفقة الزوجة يجب عليه أن يحقق كفايتها أيضا بشرط أن يكون تحقيق هذه الكفاية فى حدود يسار الزوج أو المطلق • ٢ – للزوجة أو المعتــدة أن تطلب زيادة المفروض بالتراضى اذا كان هذا المفروض بالتراضى دون مايكفيها • ٣ – الزيادة فى نفقة الزوجة أو المعتدة تأخــذ حكم الاصــل من حيث اعتبارها دينا فى الذمة من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه عملا بالمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنــة ١٩٢٠ لاسيما وأن المفروض بهذه الزيادة أساسه أنه يكمل كفايتها فى نطاق يسار الزوج • ومتى ثبت أن النفقة المفروضة لاتكفيهــا فان الزيادة ترجع الى الوقت الذى ثبت فيه عدم كفاية المفروض مادام ذلك متفقا مع نصوص القانون والاحكام الشرعية •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE DE STATUT PERSONNEL 29ème CHAMBRE (APPEL) 31-12-1958 (Appels Nos. 1900 et 1927 — année 1958 Appel) MM. El Sayed Ghorab (V.-Prés. du Trib.) ; Dr. Abdel Aziz Amer et Abdel Khalek Ahmed Abou Zeid (Juges). I.—Pension alimentaire — Pension due à la femme mariée ou tenue à l'Idda — La situation financière du mari sert de base à l'évaluation de cette pension, à condition de s'assurer de sa suffisance. II.—Pension alimentaire — Pension due à la femme mariée ou tenue à l'Idda — Pension fixée d'accord entre les parties — Elle peut être augmentée si elle n'est pas suffisante. III.—Pension alimentaire — Pension due à la femme mariée ou tenue à l'Idda — L'augmentation de cette pension est considérée comme une dette à la charge du mari à partir du moment où celui-ci s'est abstenu de payer la pension due — Article Ier du Décret-Loi No. 25 de 1920. I.—La situation financière du mari sert de base à l'évaluation de la pension alimentaire due à la femme mariée ou tenue à l'Idda (délai de contenence), mais elle n'est pas le seul critère à cet égard. En effet, le juge, en procédant à l'évaluation de cette pension, doit s'assurer qu'elle est suffisante, et ce dans les limites de la fortune du mari ou du répudiant. II.—Il appartient à la femme mariée ou tenue à l'Idda de demander l'augmentation de la pension alimentaire fixée d'accord entre les parties, si cette pension est insuffisante à son entretien. III.—L'augmentation de la pension alimentaire due par le mari à la femme mariée ou tenue à l'Idda (délai de la retraite légale) est, à l'instar de la pension, initialement fixée, considérée comme une dette à la charge du mari, à partir du moment où celui-ci s'abstient de payer la pension due, et ce conformément à l'article 1er du Décret-Loi No. 25 de 1920. Cela d'autant plus que cette augmentation a pour but de rendre suffisante la pension initialement fixée dans les limites de la fortune du mari. Une fois l'insuffisance de la pension établie, l'augmentation se reporte à l'époque où la preuve de cette insuffisance est établie, du moment que cette solution est conforme aux textes de la loi et des dispositions du droit musulman.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا