شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠١–٢٠٢

دعوى • دعوى بطلب نفقــة أقارب أمام المحكمة الجزئية • خلو عريضة افتتاحها من توقيع محام مقرر أمامهــا • بطلانهــا • علة ذلك •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة القا[هر]ة الابتدائية — للاحوال الشخصية – الدائرة (٢٩) استئناف
التاريخ
٣١ – ١٢ – ١٩٥٨ — القضيتان رقما ١٢٩٣ و ١٥٩٨ سنة ١٩٥٨ ( استئناف )
المواد
الفقرة السادسة من المادة ٢٥ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ ؛ المواد ٢٨١ و ٣٥٦ و ٣٥٧ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ومن قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان خلو عريضة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الجزئية بطلب نفقة أقارب من توقيع محام مقرر أمام المحكمة الجزئية مبطل للصحيفة وبالتالى مبطل لكل ماترتب عليها من اجراءات انتهت بالحكم الصادر فيها وذلك تطبيقا للفقرة السادسة من المادة ٢٥ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ التى تقضى بأنــه لايجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الاداء الى المحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الاداء نصاب الاستئناف • ولايمكن القول بأن النص المذكور لايطبق فى هذه الدعوى بحجة أنها ليست من الدعاوى التى يتوقف الاستئناف فيها على بلوغ قيمة معينة وأن النص يقول ( ٠٠٠٠ متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى نصاب الاستئناف ) ممــا قــد يشعر بأنه خاص بمقدر القيمة من القضايا الجزئية – ذلك لان الغرض هو توقيع صحف الدعاوى الجزئية التى تقبل الاستئناف ويفصح عن ذلك ماجاء بالمذكرة الايضاحية من النص على صحف الاستئناف والدعــاوى والعقود ذات القيمة وهو يفيد مقصود الشارع وهــو الدعاوى والعقود ذات الاهمية وأنــه جعل ذلك فيصل قابليــة الدعوى للاستئناف •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE DE STATUT PERSONNEL 29ème CHAMBRE (APPEL) 31-12-1958 (Affaires Nos. 1293 et 1598 — année 1958 Appel) MM. El Sayed Ghorab (V.-Prés.) ; Dr. Abdel Aziz Amer et Abdel Khalek Ahmed Abou Zeid (Juges). Action — Demande de pension alimentaire au profit de parents portée devant un tribunal sommaire — L'acte introductif d'instance y relatif n'est pas revêtu de la signature d'un avocat près ce tribunal — Nullité — Raison. Le fait que l'acte introductif d'instance, ayant pour objet l'allocation d'une pension alimentaire aux parents, et porté devant un tribunal sommaire, n'est pas revêtu de la signature d'un avocat près le dit tribunal, entraîne la nullité de cet acte et de toutes les formalités subséquentes ayant abouti au jugement rendu dans le litige. En effet, l'alinéa 6 de l'article 25 de la Loi No. 96 de 1957 dispose que les actes introductifs d'instance ainsi que les ordonnances de paiement ne pourront être présentés aux tribunaux sommaires que revêtus de la signature d'un avocat près les dits tribunaux, et ce du moment que la valeur de la demande ou de l'ordonnance aura atteint ou dépassé le taux de l'appel. On ne saurait soutenir que la disposition précitée ne s'applique pas au présent litige au motif qu'il ne fait pas partie des actions dont l'appel dépend d'un taux déterminé, sous prétexte que cette disposition ne concerne que les actions sommaires susceptibles d'évaluation. Cette thèse n'est pas fondée, car le but de cette disposition est que les actes introductifs d'instance portés devant les tribunaux sommaires, susceptibles d'appel, soient revêtus de la signature d'un avocat. Cette interprétation est corroborée par la note explicative qui mentionne les actes introductifs d'appel et d'instance et les contrats ayant une certaine valeur. Il en résulte que le législateur a visé les actions et contrats d'une certaine importance, et qu'il a adopté comme critère à cet égard le fait que l'action est susceptible d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا