شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

١ – طلاق • الحكم بعقوبة مقيدة للحرية ضد الزوج مدة ثلاث سنين فأكثر • اشتراط مرور سنة من الحبس قبل طلب الطلاق • ٢ – دعوى الطلاق • احتساب مــدة القبض والحبس الاحتياطى من مــدة السنة اللازم مرورها قبل رفع دعوى الطلاق •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة القاهرة الابتدائية — للأحوال الشخصية – الدائرة ٢٩ كلى
التاريخ
٢ – ١٢ – ١٩٥٨ — القضية رقم ١٠٥١ س ١٩٥٨
المواد
المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ؛ المادة ٤٨٤ (وفى المتن ٤٨٢) من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

١ – ان المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ تنص على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليــه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه – فيجب بمقتضى هــذه المادة أن يكون طلب التطليق بعد مضى سنة من الحبس • ٢ – انه وان كانت المــادة ٤٨٤ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ الا أن مدة الحبس الاحتياطى والقبض محسوبة فى مدة السنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشــرة من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE DE STATUT PERSONNEL 29ème CHAMBRE 2-12-1958 (Affaire No. 1051 — année 1958) MM. Sayed Ghorab (V.-Prés.) ; Dr. Abdel Aziz Amer et Abdel Khalek Abou Zeid (Juges). I.—Divorce — Condamnation du mari à une peine restrictive de la liberté pour une période de trois ans ou davantage — La demande en divorce ne peut être formulée qu'après un an d'emprisonnement du mari. II.—Demande en divorce — La durée de la détention préventive et de l'arrestation s'impute sur l'année qui doit s'écouler avant l'introduction de la demande en divorce. I.—L'article 14 du Décret-Loi No. 25 de 1929 dispose : " Lorsque le mari a été condamné définitivement à une peine restrictive de la liberté pour une période de trois ans ou davantage, la femme pourra, après un an d'emprisonnement du mari, demander au Cadi un divorce " baïn " pour cause de préjudice, même si le mari possède des biens sur lesquels elle peut prélever ses dépenses d'entretien". Il résulte de cet article que la demande en divorce ne peut être formulée qu'après un an d'emprisonnement du mari. II.—Bien que l'article 482 du code de procédure pénale dispose que la durée de la peine restrictive de la liberté s'impute du jour où le condamné est detenu en vertu de la condamnation devenue exécutoire, toutefois, la durée de la détention préventive et de l'arrestation doit être déduite de l'amende prévue à l'article 14 du Décret-Loi No. 25 de 1929.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا