شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٩٢

ضريبة • اعتبار الضريبة شخصية على الممول نفسه وليست على مشروع معين • استمرار الضريبة على الممول حتى ولو تغيرت صفته • المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف اسكندرية — الدائرة السادسة ( ضرائب )
التاريخ
١ – ٥ – ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ٢٢١ س ٩ ق تجارى
المواد
المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادة الاولى من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

اعترف التشريع المصرى بمبدأ شخصية الضريبة فى المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والمادة الاولى من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ ، فالضريبة لاتستحق على أساس قيام مشروع معين وانمــا على أساس وجود ممول يحقق أرباحا ، كما أن مباشرة الممول عمله منفردا قبل سنة ١٩٤١ وهو تاريخ تطبيق قانون الارباح الاستثنائية لايؤثر عليه كونه بعد ذلك غير صفته باشتراكــه كشريك متضامن فى شركة توصية – فالشركاء فى شركة التضامن والشركاء المتضامنون فى شركة التوصية تفرض عليهم الضريبة بصفتهم الشخصية وتستمر صفة الممول ازاء مصلحة الضرائب كما هى بدون تقيد وهو ماتقضى به صراحة المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وأنه لايقبل قانونا أن يتغير رقم المقارنة كلما غير الممول تجارته فالضريبة وهى شخصية لايمكن أن تتأثر بسبب موضوعى كتغيير النشاط التجارى أو تغير نوع التجارة التى يباشرها الممول •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE 6ème CHAMBRE DES IMPOTS 1-5-1958 (Appel No. 221 — 9e A.J. Commercial) MM. Aly Aly Mansour, Mohamad Osman et Hussein Khalil (C.C.). Impôt — L'impôt est établi pour chaque contribuable personnellement, et non sur une entreprise déterminée — Le contribuable continue à être recevable de l'impôt alors même qu'il a changé de qualité — L'article 34 de la Loi No. 14 de 1939. La législation égyptienne a adopté le principe de la personnalité de l'impôt dans l'article 34 de la Loi No. 14 de 1939 et l'article 1er de la Loi No. 60 de 1941. Ainsi, l'impôt n'est pas établi sur une entreprise déterminée, mais pour tout contribunale qui réalise des bénéfices. De même, le fait que le contribuable exerçait un commerce à titre individuel et ce antérieurement à l'année 1941, date de la mise en vigueur de la loi établissant un impôt spécial sur les bénéfices exceptionnels, n'est pas affecté par le changement ultérieur de son commerce à titre de commandité dans une société en commandite. Ceci résulte de l'article 34 de la Loi No. 14 de 1939 qui dispose expressément que les associés en nom collectif et les commandités dans les sociétés en commandite sont personnellement imposés et conservent la qualité de contribuable à l'égard du fisc sans aucun changement; et il est légalement inadmissible que le changement de commerce entraine un changement correspondant dans le chiffre fixé comme base de comparaison. En effet, l'impôt étant personnel, il ne saurait être affecté par une cause objective telle que le changement de l'activité commerciale ou le genre de commerce exercé par le contribuable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا