شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

بيع • بيع الحصة المشاعة على أنها محــددة ومفرزة • لابطلان •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٣١ – ٥ – ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ٣٣٠ س ١١ ق مدنى
المواد
المادة ٨٢٦ مدنى (فى الاسباب) ؛ المادتان ٣٥٧/١ و ٤١٦ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المستقر عليه قانونا أنه لامانع يمنع البائع وان كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وأن حالــة التحديد هذه وان ظلت موقوفة أو معلقة على القسمة الا أن ذلك لايبطل البيع •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE 5ème CHAMBRE CIVILE 31-5-1958 (Appel No. 330 — 11e A.J. Civil) MM. Mohamad Chafik Ahmad (Prés.) ; Mahmond Ahmad Moustafa et Kamal Mohamad El Abd (C.C.). Vente — Vente d'une part divise de la chose commune par un copropriétaire à l'indivis — Pas de nullité. C'est un principe admis en droit que rien n'empêche le copropriétaire à l'indivis de vendre une part divise de la chose commune égale à la quote-part dont il est propriétaire à l'indivis. Il est vrai qu'une telle disposition dépend du sort du partage; toutefois, cette condition n'empêche pas la vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا