شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٥

ضرائب • توزيع أسهم مجانية على المساهمين • اعتبار ذلك توزيعا لجزء من الارباح يستحق عنه ضريبة • علة ذلك •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة السادسة ضرائب
التاريخ
٧ – ١١ – ١٩٥٧ — استئناف رقم ٢٥٨ س ١٠ ق تجارى
المواد
المادة الاولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

انه أيا كان كنه عملية توزيع الاسهم المجانية على المساهمين من الناحية الحسابية وسواء اعتبرت كما ذهب البعض الى أنه مجرد قيد فى الدفاتر ينقل به مبلغ معين من الاحتياطى الى رأس المال أى من حساب الى حساب أو اعتبرت بحسب الرأى الآخر أنها تتضمن عمليتين أولاهما توزيع هــذا الجزء من الاحتيــاطى على المساهمين ثم استرداده كثمن لاسهم جديدة زيدت فى رأس المال سواء أكان الامر على هــذا النحو أو ذاك فانه من الواضح أن المشرع المصرى مال منذ البداية الى اعتبار هذه العملية توزيعا لجزء من الارباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة اذ بالرجوع الى النص الاول للفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ تجده ينص على سريان الضريبة ( أولا : على الارباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الاسهم على اختلاف أنواعها ) وبدهى أن المشرع قصد من عبارة ( وغيرها ) مدلولا آخر خلاف الارباح والفوائد التى خصها بالذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر اذ هى ماتعورف على توزيعه من نتاج الاسهم • ولا شك فى أن توزيع أسهم بالمجان على قدامى المساهمين مما يدخــل فى عموم مفاد عبارة ( وغيرها ) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE 3ème CHAMBRE DES IMPOTS 7-11-1957 (Appel No. 258 — 10e A.J. Commercial) MM. Aly Aly Mansour, Mohamad Osman et Hussein Khalil (C.C.). Impôts — Répartition d'actions à titre gratuit aux actionnaires — Cette opération est considérée comme une distribution d'une partie des bénéfices soumis à l'impôt — Raison. La nature de l'opération de la distribution d'actions à titre gratuit aux actionnaires est considérée par les uns une simple inscription dans les livres ayant pour effet le transfert d'une somme déterminée de la réserve au capital, c'est-à-dire une simple virement de compte; elle est considérée par les autres comme comportant deux opérations à savoir : la répartition de cette partie de la réserve aux actionnaires, puis sa restitution à titre de prix de nouvelles actions dont est augmenté le capital; quelle que soit la nature de cette opération, le législateur égyptien l'a considérée, dès le début, une répartition des bénéfices soumis à l'impôt. En effet, l'alinéa 1er de l'article 1 de la Loi No. 14 de 1939 prévoit que l'impôt s'applique " I) aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature ". Or, il est évident que le législateur a entendu donner par le terme " et tous autres produits ... " une autre acception que celle de dividendes et intérêts qu'il a énumérés à titre d'exemple et non à titre limitatif, car le législateur a visé toute distribution de produits des actions; et il n'y a pas de doute que la répartition des actions à titre gratuit aux anciens actionnaires rentre dans la compréhension du terme "et tous autres produits".

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 185
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا