شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٣

وكالة • تجاوز الوكيــل حدود الوكالــة • اقرار الموكل العمل المجاوز لحدود الوكالة • تقيد الاصيل والغير بذلك من وقت التعاقــد لا مــن وقت الاقرار • اجازة الموكل عمل الوكيل • أما أن تكون صريحة أو ضمنية • الاجازة الضمنية • مسألة تتعلق بالوقائع ، يفصل فيها القاضى عند النزاع •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الثالثة التجارية
التاريخ
٢٧ – ٥ – ١٩٥٨ — استئناف رقم ١١٢ س ١٢ ق

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الموكل لايلزم بعمل وكيلــه الا اذا كان داخلا فى حدود وكالته ، الا أن الموكل قــد يقر العمل المجاوز لحدود الوكالة فيصبح وكأنه قد تم فى حدودهــا ويتقيد به الاصيل والغير من وقت التعاقد لامن وقت الاقرار واجازة الموكل عمل الوكيل الخارج عن حدود التوكيل اما أن تكون صريحة واما أن تكون ضمنية وبحث ما اذا كانت هنالك اجازة ضمنية مسألة تتعلق بالوقائع ويفصل فيها القاضى عند النزاع •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE 3ème CHAMBRE COMMERCIALE 27-5-1958 (Appel No. 112 — 12e A.J ) MM. Ibrahim Zaki, Khalil Abdel Nabi et Tadros Mikhaïl Tadros (C.C.). Mandat — Le mandataire dépasse les limites de son mandat — Approbation de ces actes par le mandant — Ils deviennent opposables au mandant et aux tiers à partir de la conclusion du contrat et non du moment de l'approbation. Bien que le mandant ne répond des actes de son mandataire que s'ils n'excèdent pas les limites de son mandat, toutefois, le mandant peut approuver les actes du mandataire excédant les limites fixées lesquelles sont réputées, dans ce cas, avoir été exécutées dans les limites de son mandat et deviennent, ainsi, opposables tant au mandant qu'aux tiers, et ce à partir de la conclusion du contrat et non du moment de l'approbation. L'approbation par le mandant des actes du mandataire dépassant les limites de son mandat pourrait être expresse ou tacite. Et le point de savoir s'il y a ou non approbation tacite est une question de fait laissée à l'appréciation du juge du fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا