شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٠

حجز • دعوى التظلم من أمر الحجز • منازعة المدين فى وجود الدين • على المحكمــة متى كانت – غير مختصة بنظر الموضوع – ارجاء الفصل فى دعوى التظلم لحين صدور الحكم فى أصل الحق من المحكمة المختصة • ايقاف الدعوى بناء على نص المادة ١٩٣ مرافعات • بقاء أمر الحجز قائما تحفظيا بحتا بصفة مؤقتة طوال مدة الوقف •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الثالثة تجارية
التاريخ
٢٧ – ٥ – ١٩٥٨ — ألاستئناف رقم ١٢٢ س ٩ ق تجارى
المواد
المادة ١٩٣ مرافعات (فى الكلمات الموضوعية) ؛ المادة ٢٩٣ من قانون المرافعات المصرى (فى المبدأ)

المبادئ المستخلصة

أقر اجماع الشراح على أنه متى نازع المدين فى وجود الدين كان لزاما على محكمة المحجوز لديه متى كان غير مختصة بنظر الموضوع أن ترجىء الفصل فى دعوى التظلم الى أن تصفى تلك المنازعة بقرار من المحكمة الاجنبية صاحبة الاختصاص فى أصل الحق ، وللمحكمــة عملا بنص المادة ٢٩٣ من قانون المرافعات المصرى أن تأمر بوقف دعوى التظلم رغم اختصاصها بالفصل فيــه شكلا وموضوعا متى رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم والى أن يزول سبب الوقف بصدور حكم القضاء المختص فى دعوى الدين يظل أمر الحجز قائما تحفظيا بحتا بصفة مؤقتة بالحالة التى صدر بها من القاضى وفى نطاق قوانين المرافعات المصرية حتى اذا ما صدر الحكم فى موضوع الدين استأنفت دعوى التظلم سيرها من النقطة التى وقفت عندها •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE 3ème CHAMBRE COMMERCIALE 27-5-1958 (Appel No. 122 — 9e A.J. Commerciale) MM. Ibrahim Zaki, Khalil Abdel Nabi et Tadros Mikhaïl Tadros (C.C.). Saisie — Recours contre l'ordonnance de saisie — Le débiteur conteste l'existence de la dette — Le tribunal du tiers-saisi est tenu, au cas où il n'est pas compétent pour connaître de cette contestation, de surseoir à statuer sur le recours jusqu'au vidé du fond par le tribunal compétent — Suspension de l'instance conformément à l'article 293 du code de procédure — L'ordonnance de saisie demeure provisoirement valable pendant la durée de la suspension. D'après l'opinion unanime de la doctrine, le tribunal du tiers saisi est tenu, lorsque le débiteur saisi conteste l'existence de la dette et qu'il est incompétent de statuer sur cette contestation, de surseoir à statuer sur le recours jusqu'au vidé de cette question préjudicielle par une décision du tribunal étranger, compétente pour statuer sur le fond. Dans ce cas, le tribunal pourra, conformément à la disposition de l'article 293 du code de procédure égyptien, ordonner la suspension de l'instance relative au recours nonobstant qu'il est compétent pour en connaître tant en la forme qu'au fond, et ce du moment qu'il jugera utile de surseoir à statuer sur le fond jusqu'au vidé de la question préjudicielle dont dépend le jugement. Et, jusqu'à ce que la cause de suspension aura disparu par le vidé de la contestation relative à la dette, l'ordonnance de saisie conservatoire demeure provisoirement valable en l'état où elle a été rendue et dans la limite des dispositions du code de procédure égyptien. Une fois le jugement vidant la contestation relative à la dette rendu, l'instance de recours reprend son cours du point où elle en était restée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا