شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٨

عقد النقل ٠ مسئولية الناقل عن تسليم البضاعة ٠ متى يعتبر مسئولا عن التعويض ٠ المادة ٤ فقرة ٢ من معاهدة بروكسل ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الثالثة التجارية
التاريخ
٢٧ — ٥ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٤ فقرة ٢ من معاهدة بروكسل

المبادئ المستخلصة

متى كان الناقل مسئولا أصلا عن تسليم البضاعة الحالة التى استلمها الا اذا أثبت فقدانها أو تلفها لسبب من الاسباب الواردة فى المادة الرابعة فقرة ثانية من معاهدة بروكسل ومن بينها مخاطر البحر ولم يثبت الناقل أن التلف كان نتيجة لهذه المخاطر كما سلف القول فانه يتعين مساءلته عن تعويض هذا التلف ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE 3ème CHAMBRE COMMERCIALE 27-5-1958 (Appel No. 124 — 12e A.J. Commercial) MM. Ibrahim Zaki, Khalil Abdel Nabi et Tadros Mikhaïl Tadros (C.C.). Contrat de transport — Responsabilité du transporteur pour délivrer la marchandise — Cas où il est tenu de réparer le dommage — Article 4/2 de la Convention de Bruxelles. En principe, le transporteur est tenu de délivrer la marchandise en l'état où elle lui a été remise, à moins de prouver que la perte ou le dommage survenu à la marchandise est dû à l'une des causes énumérées à l'article 4 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles parmi lesquelles les périls de la mer. Faute par le transporteur de prouver que le dommage provient de ces périls, il est tenu de le réparer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا