شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٤

أحوال شخصية ٠ حضانة ٠ الحضانة فى حالة عدم الطلاق فى القانون المدنى اليونانى ٠ تكون لمن يباشر السلطة الأبوية على الصغير ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية للأجانب
التاريخ
٢٩ — ٥ — ١٩٥٨
المواد
المادتان ١٥٠٠ و ١٥٠١ والمادة ١٥٠٢ من القانون المدنى اليونانى

المبادئ المستخلصة

ان الحضانة تكون لمن يباشر السلطة الأبوية على الصغير عملا بحكم المادتين ١٥٠٠ و ١٥٠١ من القانون المدنى اليونانى ٠ اذ تنص المادة الأولى مدنى على أن الوالد يباشر سلطته الأبوية على ولده القاصر وفى حالة عجزه تحل الأم محله ٠ وتنص المادة الثانية على أن للوالد الذى يباشر السلطة الابوية حق حضانة الولد وادارة أمواله ٠ وتقضى المادة ١٥٠٢ من القانون المدنى اليونانى على أن للمحكمة أو لرئيس المحكمة الابتدائية فى حالة الاستعجال أن يقدر بناء على طلب الام أو النيابة العامة ما اذا كان استعمال الوالد لحقه يعد من قبيل سوء استعمال الحق ٠ ويخلص من ذلك كله أن الحضانة فى حال عدم الطلاق تكون للأب بلا تفريق بين الذكر والانثى وبغض النظر عن سن الصغير ما لم يثبت أنه يسىء استعمال حقه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL POUR ETRANGERS 29-5-1958 (Appels No. 2 et No. 11 — 14e A.J. Statut Personnel pour Etrangers) MM. Kotb Farahat (Prés.) ; Khalil Abdel Nabi et Salem Aly Salem (C.C.). Statut Personnel — Garde de l'enfant — Garde de l'enfant en l'absence de divorce en droit civil grec — Elle appartient à la personne qui exerce la puissance paternelle sur l'enfant mineur. La garde de l'enfant appartient à la personne qui exerce la puissance paternelle, et ce conformément aux dispositions des articles 1500 et 1501 du droit civil grec. En effet, le premier de ces deux articles dispose que le père a la puissance paternelle sur l'enfant mineur. Si le père est hors d'état de l'exercer, la mère le remplace. Et le second article édicte que le père exerçant la puissance paternelle a le droit de prendre soin de la personne de l'enfant et d'administrer son patrimoine. Enfin l'article 1502 du code civil grec énonce : " Sur requête de la mère ou du ministère public, le tribunal ou, en cas d'urgence, le tribunal de première instance, apprécie si l'exercice du droit du père se présente comme un abus de droit". Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de divorce, la garde de l'enfant appartient au père sans discrimination entre garçon et fille, et abstraction faite de l'âge, à moins qu'il ne soit établi qu'il fait un exercice abusif de son droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا