شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧١–١٧٢

١ ــ أحوال شخصية ٠ تغير المذهب أو الملة ٠ انعقاد زواج الروم الارثوذكس فى كنيسة الروم الكاثوليك لايفيد بذاته تغير المذهب أو الملة ٠ / ٢ ــ أحوال شخصية ٠ طلاق ٠ الطلاق فى شريعة الروم الكاثوليك ٠ غير جائز ٠ نظام الانفصال الجسمانى ٠ / ٣ ــ أحوال شخصية ٠ طلاق ٠ الطلاق فى شريعة الروم الارثوذكس ٠ جوازه ٠ شرط الفرقة ثلاث سنوات ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الاحوال الشخصية لغير المسلمين
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

١ ــ انعقاد زواج الزوجين الأرثوذكسيين فى كنيسة الروم الكاثوليك وقبولهما اتباع طقوس هذه الكنيسة فى الزواج لايفيد بذاته تغير المذهب أو الملة ٠ ٢ ــ ان الشريعة الكاثوليكية لاتجيز التطليق لاى سبب متى انعقد عقد الزواج صحيحا وكل ماتعرفه هذه الشريعة هو الانفصال الجسمانى ٠ ٣ ــ أن شريعة الروم الارثوذكس تجيز للزوجة طلب الطلاق من زوجها اذا هجرها ثلاث سنوات ولم يعن بأمرها مطلقا سواء كان غائبا عن الوطن أم لم يكن ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL POUR LES NON MUSULMANS 28-5-1958 (Appel No. 3 — année 1958 Melly) MM. Kotb Farahat (Prés.) ; Mahmoud Tewfik Ismaïl et Salem Aly Salem (C.C.). I.—Statut Personnel — Changement de communauté — La célébration du mariage entre époux de communauté grecque orthodoxe dans une église grecque catholique n'implique pas à lui seul changement de communauté. II.—Statut Personnel — Divorce — L'église grecque catholique n'admet pas le divorce — Le régime de la séparation de corps. III.—Statut Personnel — Divorce — L'église grecque orthodoxe admet le divorce au cas où la séparation aura duré trois ans. I.—Le fait que le mariage entre deux époux, appartenant à la communauté grecque orthodoxe, a été célébré dans une église grecque catholique, et qu'ils ont accepté de se conformer aux rites de cette église, n'implique pas à lui seul qu'ils ont changé de communauté. II.—L'église catholique n'admet pas le divorce pour quelque cause que ce soit, du moment que le mariage a été valablement conclu. Cette église ne reconnaît que la séparation de corps. III.—L'église grecque orthodoxe autorise l'épouse à demander le divorce de son mari s'il l'a abandonnée pendant trois ans et qu'il l'a négligée complètement, qu'il se trouve dans le pays ou non.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا