شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧٠

١ ــ أحوال شخصية ٠ الفرقة المفضية الى الطلاق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس ٠ شروطها ٠ / ٢ ــ الاتفاق على الطلاق ٠ لايكفى لاعتباره مبررا للتطليق ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الأولى للأحوال الشخصية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

يجب أن يتوافر فى الفرقة المفضية الى الطلاق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس أن تكون قد استمرت ثلاث سنوات وأن تكون هناك كراهية مستحكمة تستحيل معها العشرة الزوجية وألا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى النزاع ٠ فمتى كانت الفرقة بين الزوجين قد انبعثت أصلا بفعل الزوج ثم استطالت بسبب الكراهية لزوجته فان الزوج فى هذه الحالة لايستفيد من طول الفرقة للتذرع بها كسبب من أسباب الطلاق لانه هو العادل على هذه الفرقة فلا يستفيد منها والا كان بيد كل من الزوجين أن يخلق سببا للفرقة ويطيل مداها مدة أكثر من ثلاث سنين ويحقق بفعله سبب التطليق الأمر الذى لاتقره شريعة الأقباط الارثوذكس التى تعتبر الزواج نظاما لا عقدا ٠ كما أن جعل السبب فى الفرقة مقترنا بالضرر والتجوز عن البحث فيمن من الطرفين هو المتسبب فى الفرقة فى حالة رضاء الطرف الآخر بالتطليق انما يؤدى فى النهاية الى ترك التطليق الى ارادة الزوجين وهو غير جائز فى شريعة الأقباط الارثوذكس التى ينتمى اليها الطرفان ٠ ولا محل للاعتماد على اتفاق الطرفين على التطليق لان الاتفاق وارد على أمر لا يكفى الاتفاق لتحقيقه طالما ان الشريعة التى ينتمى اليها الطرفان لا تجعل الاتفاق على التطليق مبررا لايقاع التطليق ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 2ème CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL 21-5-1958 (Appel No. 11 — 75e A.J.) MM. Mohamad Abdel Hadi El Diwani, Dr. Abdel Salam Balbaa et Anwar Rouman (C.C.). I.—Statut personnel — La séparation entraînant le divorce d'après le droit canonique des coptes orthodoxes — Ses conditions. II.—L'accord des deux conjoints de divorcer — Il ne suffit pas pour justifier le divorce. D'après le rite copte orthodoxe, pour que la séparation entre les époux entraîne le divorce, il faut qu'elle dure au moins trois ans, qu'il y ait une forte aversion rendant intolérable la vie conjugale et que les actes justifiant le divorce n'émanent pas du demandeur. En l'espèce, il est acquis que le mari est la cause de la séparation qui s'est prolongée en raison de son sentiment d'aversion à l'égard de sa femme. Il s'ensuit que le dit mari ne peut invoquer la séparation comme cause de divorce. En effet, celle-ci étant son fait, il ne peut en bénéficier, autrement chacun des époux pourrait créer une cause de séparation et en prolonger la durée plus de trois ans et réaliser ainsi en sa faveur la cause de rupture du lien conjugal, ce qui est contraire à l'esprit du droit canonique des coptes orthodoxes qui considère le mariage comme une institution et non un contrat. D'autre part, la thèse selon laquelle la cause de séparation doit être accompagnée d'un préjudice, tout en omettant de rechercher lequel des deux époux a été la cause de cette séparation dans le cas où l'autre conjoint donne son consentement au divorce, aura pour résultat de laisser le divorce au gré des époux, ce qui est incompatible avec le droit canonique de la communauté copte orthodoxe à laquelle appartiennent les parties. Enfin, on ne saurait se fonder sur le consentement des conjoints de divorcer, car le divorce ne saurait faire l'objet de l'accord des parties. En effet, d'après le rite auquel appartiennent les deux conjoints, leur accord ne suffit pas pour motiver le divorce.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا