شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٨

أحوال شخصية ٠ تفريق جثمانى فى الشريعة الكاثوليكية ٠ أسبابه واردة على سبيل المثال ٠ عجز الزوج عن النفقة ٠ من حق الزوجة أن تطلب الانفصال الجثمانى ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الأولى للأحوال الشخصية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

النفقة على الزوجة تلزم الزوج والتقصير والعجز عن النفقة يكون اخلالا بواجبات الزوج ٠ وأسباب التفريق الجسمانى فى الشريعة الكاثوليكية واردة على سبيل المثال لاعلى سبيل الحصر ٠ فمتى كان هناك اخلال من جانب الزوج بواجبه الأول وهو النفقة فانه يكون من حق الزوجة أن تطلب الانفصال الجثمانى حسب شريعة الكاثوليك ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 1ère CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL 21-5-1958 (Appel No. 14 — 75e A.J. Statut Personnel pour Etrangers) MM. Mohamad Abdel Hadi El Diwani, Dr. Abdel Salam Balbaa et Anwar Rouman (C.C.). Statut Personnel — Séparation de corps dans la doctrine catholique — Ses causes sont énumérées à titre d'exemple — Défaut par le mari de pourvoir à l'entretien de sa femme — Il appertient à celle-ci de demander la séparation de corps. Le mari est tenu de subvenir à l'entretien de sa femme, et le défaut ou l'insolvabilité de pourvoir à cet entretien constitue une violation des devoirs du mari. D'autre part, les causes de séparation de corps, d'après la doctrine catholique, sont énumérées à titre d'exemple et non à titre limitatif. Ceci étant, il s'ensuit que si le mari ne satisfait pas à son devoir principal de subvenir à l'entretien de sa femme, celle-ci aura, d'après la doctrine catholique, le droit de demander la séparation de corps.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا