شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٥

استئناف ٠ مسائل الاحوال الشخصية ومنها الولاية على المال ٠ ميعاد استئنافها ٠ المواد ٨٧٥ و ٨٨٥ و ١٠١٧ مرافعات ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الأولى للأحوال الشخصية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٨
المواد
المواد ٨٧٥ و ٨٨٥ و ١٠١٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يبين من استعراض نصوص القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ باضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات ومذكرته الايضاحية أن القاعدة التى وردت فى المادة ٨٧٥ من جعل مدة الاستئناف خمسة عشر يوما هى قاعدة عامة تشمل ما يصدر من الاحكام والقرارات فى مسائل الولاية على المال ، وقد دل القانون على هذا ، اذ نص فى المادة ٨٨٥ على سريان حكم المادة ٨٧٥ على مسائل الولاية على المال ، ولا يستفاد من نص المادة ١٠١٧ أنها نسخت المادتين ٨٧٥ و ٨٨٥ الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات لان الحكمة التى أملت على المشرع تقصير مواعيد الاستئناف فى مسائل الأحوال الشخصية تنصرف الى مسائل الولاية على المال ، فلا محل لأن يأتى المشرع عندما يعرض الى الولاية على المال ويطيل أمد الاستئناف على خلاف ما قرره فى المادة ٨٧٥ ٠ ولذلك حرصت المذكرة الايضاحية للقانون أن توضح أنه فى مسائل الولاية على المال تسرى عليها أحكام الفصل الثانى من الباب الأول ، وقد وردت المادة ٨٧٥ فى هذا الفصل ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 1ère CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL 21-5-1958 (Appel No. 12 — année 1958 Statut Personnel — Administration Légale des Biens) MM. Mohamad Abdel Hadi El Diwani, Dr. Abdel Salam Balbaa et Anwar Rouman (C.C.). Appel — Matière de statut personnel y compris l'administration légale des biens — Délai d'appel en cette matière — Les articles 875, 885 et 1017 du Code de procédure. Il résulte des dispositions de la Loi No. 126 de 1951 ajoutant au code de procédure un livre IV, et de sa note explicative, que la règle énoncée à l'article 875, d'après laquelle le délai d'appel est de quinze jours, est une règle générale qui s'applique aux jugements et ordonnances prononcés en matière d'administration légale des biens. Cette thèse est corroborée par d'autres textes de la loi. En effet, l'article 885 décide que la disposition de l'article 875 s'applique en matière d'administration légale des biens. D'autre part, il ne résulte pas de l'article 1017 qu'il a abrogé les articles 875 et 885 insérés dans le livre IV du code de procédure, car la raison ayant déterminé le législateur à abréger les délais d'appel en matière de statut personnel se retrouve en ce qui concerne l'administration légale des biens. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de raison pour que le législateur proroge le délai d'appel en matière d'administration légale des biens, contrairement à la règle qu'il a édictée à l'article 875. C'est pourquoi, la note explicative de la loi a pris soin de relever, en termes formels, que l'administration légale des biens est régie par les dispositions du chapitre 2 du titre 1er dont l'article 875 fait partie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا