شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٠

التماس اعادة النظر : أسباب الالتماس ٠ أسباب سبق طرحها على محكمة الدرجة الثانية وصدور حكمها ٠ الطعن فى هذا الحكم بطريق الالتماس بمقولة أن هناك غشا وقع من خصوم الملتمس ٠ غير جائز ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الأولى للأحوال الشخصية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

متى كانت أسباب الالتماس قد سبق طرحها على محكمة الدرجة الثانية وقالت هذه المحكمة كلمتها فلا يحل أن يطعن فى الحكم بطريق الالتماس بمقولة أن هناك غشا وقع من خصوم الملتمس ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 1ère CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL 21-5-1958 (Requête Civile No. 30 — 75e A.J.) MM. Yehia Mohamad Massoud (Prés.) ; Dr. Abdel Salam Balbaa et Anwar Rouman (C.C.). Requête civile — Causes — Causes précédemment soumises au tribunal de 2e. degré et tranchées par lui — Requête civile introduite contre ce jugement sous prétexte qu'il y a eu dol personnel de la partie adverse — Cette requête est irrecevable. Si les causes de la requête civile ont été soumises au tribunal de 2ème degré qui a statué sur ces causes, les parties ne pourront plus attaquer le jugement par la voie de la requête civile, sous prétexte qu'il y a eu dol personnel de la partie adverse.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا