شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٨

( أ ) موظفون • جيش • استيداع • احالة الضابط الى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى رتبة الاميرالاى دون ترقية واعادته الى الخدمة العاملة وترقيته • أمر جوازى • الأمر العسكرى الخصوصى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ • (ب) موظفون • جيش • استيداع • عيوب الرضا • اكراه • اختصاص لجنة ضباط الجيش باقتراح عدم ترقية ضابط فى الاستيداع الى رتبة اللواء وعدم اعادته الى الخدمة العاملة واقتراحها مكافأته بمنحه رتبة اللواء وتسوية معاشه على أساس هذه الرتبة ان طلب ذلك • قبول الضابط هذا الاقتراح • لا اكراه • مرسوم ٢٢ مارس سنة ١٩٤٦ • (ج) موظفون • جيش • استيداع • عدم التزام لجنة الضباط باحالة الضابط على اللجنة الطبية وهى فى سبيل النظر فى أمر اعادته الى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ — ٤ — ١٩٥٨
المواد
الفقرة « ه » من الأمر العسكرى الخصوصى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ • المادة السادسة من المرسوم الصادر فى ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

١ — مؤدى الفقرة « ه » من الأمر العسكرى الخصوصى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ أن احالة الضابط الى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى رتبة الاميرالاى دون ترقية جوازية وان اعادته من الاستيداع وترقيته الى رتبة أعلا عند خلو محل يسمح بذلك أمر جوازى أيضا • ٢ — خولت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٦ لجنة الضباط فى الجيش الاختصاص باقتراح تعيين الضباط وترقيتهم واحالتهم الى الاستيداع أو المعاش أو رفتهم أو اعادتهم الى الخدمة وكذلك رد أقدميتهم • فاذا كانت تلك اللجنة قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية ضابط فى الاستيداع الى رتبة اللواء وعدم اعادته الى الخدمة العاملة فانها لاتكون قد خرجت عن حدود اختصاصها وتكون قد مارست حقها المخول لها قانونا • واذا كانت اللجنة قد رأت بعد أن قررت ذلك أن تقترح مكافأة هذا الضابط بمنحه رتبة اللواء وتسوية معاشه على أساس هذه الرتبة ان هو طلب ذلك فاستجاب الى هذا الاقتراح فلا يصح القول بأن طلبه صدر تحت تأثير الاكراه لأنه يشترط فى الفعل الذى يعد من قبيل الاكراه أن يكون غير مشروع • ٣ — لجنة الضباط بالجيش ليست ملزمة قانونا باحالة الضابط الى اللجنة الطبية فان كانت قد رأت اتخاذ هذا الاجراء للاسترشاد بنتيجته وهى فى سبيل النظر فى أمر اعادة ضابط الى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع فانها تكون قد رأت الاستئناس برأى اللجنة الطبية ولا عليها اذا هى أخذت برأى الأقلية فى اللجنة الطبية •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3-4-1958 (Pourvoi No. 100 — 24e A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Mahmoud Ayad, Osman Ramzi, Mohamad Metwalli Atlam et El Husseini El Awadi (C.C.). I.—Fonctionnaires — Armée — Disponibilité — La mise en disponibilité d'un officier pour avoir passé trois ans au rang de général de brigade sans promotion, ainsi que sa réintégration et sa promotion, est une faculté accordée à l'autorité compétente — L'ordonnance militaire spéciale No. 194 de 1925. II.—Fonctionnaires — Armée — Disponibilité — Vices de consentement — Violence — Il appartient au comité des officiers de l'armée de proposer la non promotion d'un officier en disponibilité au rang de général et sa non réintégration au service; et de proposer sa promotion à titre de récompense au rang de général et le règlement de sa pension de retraite sur la base de ce rang, s'il le demande — L'officier en question acquiesce à cette proposition — Absence de violence — Décret du 22 mars 1945. III.—Fonctionnaires — Armée — Disponibilité — Le comité des officiers n'est pas tenu de renvoyer un officier devant la commission médicale en vue de décider sa réintégration ou son maintien en disponibilité. I.—Il résulte de l'alinéa (e) de l'ordonnance militaire spéciale No. 194 de 1925 que la mise en disponibilité d'un officier pour avoir passé trois ans au rang de général de brigade, sans promotion, ainsi que sa réintégration, sa promotion à un rang supérieur lorsqu'il y a un poste vacant, est une faculté laissée à la discrétion de l'autorité compétente. II.—Aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1946, il appartient au comité des officiers de l'armée de proposer la nomination, la promotion, la mise en disponibilité ou à la retraite, le licenciement ou la réintégration des officiers de l'armée, ainsi que le report de leur ancienneté. En l'espèce, il est acquis que le dit comité a exercé son droit en proposant la non promotion d'un officier en disponibilité au rang de général et sa non réintégration au service. Ce faisant, le comité n'a pas dépassé les limites de sa compétence et a, de la sorte, exercé la faculté à lui accordée par la loi. Si, dans la suite, le dit comité s'est avisé de le promouvoir à titre de récompense au rang de général, et de lui accorder la pension de retraite afférente à ce rang, à condition que l'officier en question formule une telle demande, et que ce dernier a acquiescé à cette proposition, on ne saurait soutenir que cette demande a été présenté sous l'empire de la violence. En effet, pour qu'un acte constitue une contrainte, il faut qu'il soit illicite. III.—Le comité des officiers de l'armée n'est pas légalement tenu de renvoyer un officier devant la commission médicale. Si donc, lors de l'examen de la réintégration d'un officier ou de son maintien en disponibilité, ce comité a ordonné cette mesure à titre consultatif on ne saurait lui reprocher d'avoir retenu l'avis émis par la minorité de la commission médicale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا