شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٠

نقض • الخصوم فى الطلب • النائب العام • عدم قبول توجيه الطلب اليه •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٥٨
المواد
المادة ١٤ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

لايقبل توجيه الطلب الى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى اذ لاشأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الادارية • ذلك بأن الدولة تعتبر طبقا لنص المادة ١٤ من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديرى المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التى يبديها مجلس القضاء الاعلى ليست فى حد ذاتها قرارات ادارية •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 14-6-1958 (Demande No. 34 — 27e A.J. Magistrats) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Moustafa Kamel, Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Fahim Yassa Guindi et El Husseini El Awadi (C.C.). Pourvoi en cassation — Parties au pourvoi — Le Procureur Général — Est irrecevable la demande dirigée contre lui. La demande dirigée contre le Procureur Général, qui est l'un des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, est irrecevable, car le dit Conseil est étranger au litige survenu entre le demandeur et l'autorité administrative. En effet, aux termes de l'article 14 du Code de Procédure, l'Etat est réputé représenté par les ministres, les directeurs des administrations intéressées, les gouverneurs et les moudirs; et les avis émis par le Conseil Supérieur de la Magistrature ne constituent pas en eux-mêmes des décisions administratives.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا