شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٩

(١) اجراءات الطلب • ميعاده •• عدم قبول الطلب شكلا اذا تقرر بالطعن فى القرار بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية • المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء والمادتان ٣٧٩ و ٤٢٨ مرافعات • (ب) أقدمية • الطعن فى قرار جمهورى فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه فى القضاء • عدم قبول هذا الطلب شكلا • الطعن فى قرار لاحق على أساس الاستجابة للطلب السابق فى تحديد الاقدمية • غير منتج •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء • المادتان ٣٧٩ و ٤٢٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — متى كان الطالب لم يقرر بالطعن فى القرار الجمهورى الا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فان الطلب يكون غير مقبول شكلا • ذلك أن المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء توجب اتباع القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء واعضاء النيابة وتوجب المادتان ٣٧٩ و ٤٢٨ مرافعات أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما يبدأ من تاريخ اعلان الحكم المطعون فيه ولما كان نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الاعلان على ماجرى به قضاء هذه المحكمة بأن نشر القرار بالجريدة الرسمية يقوم مقام الاعلان • ولاجدوى للطالب فى التمسك بأنه كان مريضا متى كان ميعاد الطعن قد انقضى قبل ابتداء مرضه باحتساب هذا الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه • ٢ — متى كان الطالب قد قرر بالطعن فى القرار الجمهورى الصادر بتعيينه قاضيا فيما تضمنه من تحديد أقدميته ومن اغفال ترتيب هذه الاقدمية بين أغلبية زملائه بداخل السلك القضائى فتقرر بعدم قبول الطلب شكلا فانه يكون غير منتج طلبه الغاء القرار الجمهورى اللاحق اذا اقيم على أساس الاستجابة لطلبه السابق فى تحديد الاقدمية لان أقدمية الطالب تكون قد استقرت طبقا للقرار الجمهورى السابق •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 31-5-1958 (Demandes No. 151 — 26e A.J. et No. 3 — 27e A.J. Magistrats) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Moustafa Kamel, Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Fahim Yassa Guindi, Mohamad Zaafarani Salem et El Husseini El Awadi (C.C.). I.—Formalités de la demande " délai " — La demande est irrecevable en la forme au cas où le pourvoi est formé après l'expiration de trente jours de la publication du décret au "Journal Officiel" — L'article 23 de la loi relative à l'organisation judiciaire et les articles 379 et 428 du code de procédure. II.—Ancienneté — Pourvoi contre un décret républicain en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté du demandeur lors de sa nomination aux fonctions de magistrat — Cette demande est déclarée irrecevable en la forme — Pourvoi contre un décret subséquent supposant que satisfaction a été donnée à la première demande relative à la détermination de l'ancienneté — Pourvoi sans intérêt. I.—Il est acquis que le demandeur ne s'est pourvu en cassation contre le décret républicain attaqué, que plus de trente jours après sa publication au "Journal Officiel". Il s'ensuit que la demande est irrecevable en la forme. En effet, l'article 23 de la loi relative à l'organisation judiciaire dispose que les règles et la procédure applicables en matière de cassation civile régissent les demandes présentées par les magistrats et les membres du Parquet. Et les articles 379 et 428 du code de procédure prévoient que le délai pour se pourvoir en cassation est de trente jours à partir de la signification du jugement attaqué; et, d'après la jurisprudence constante de cette Cour, l'insertion du décret au "Journal Officiel" tient lieu de sa signification. D'autre part, le demandeur est sans intérêt à soutenir qu'il était malade, du moment que le délai du pourvoi aura expiré avant le commencement de sa maladie, étant donné que ce délai commence à courir à partir de la publication du décret attaqué. II.—Il est acquis que le demandeur s'est pourvu en cassation contre le décret républicain portant sa nomination au poste de magistrat pour avoir déterminé son ancienneté sans préciser l'ordre de cette ancienneté par rapport à celle de la majorité de ses collègues du corps judiciaire; et que sa demande a été déclarée irrecevable en la forme. Il s'ensuit que le demandeur est sans intérêt à solliciter l'annulation du décret républicain subséquent, du moment que le nouveau recours suppose que satisfaction a été donnée à sa première demande relative à la détermination de son ancienneté laquelle a été fixée conformément au premier décret.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا