شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٨

اجراءات الطلب • مرتبات • نيابة • الطعن بعد الميعاد فى قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار • عدم قبول الطلب شكلا •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٢٦ — ٤ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٢٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون نظام القضاء • المادة ٤٢٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

متى كان الطالب لم يقرر بالطعن فى قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منحه المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة الا بعد مضى الثلاثين يوما المحددة للطعن بالنقض طبقا للمادة ٤٢٨ مرافعات على الرغم من علمه بالقرار منذ ان صرف مرتبه على الأساس الذى لايرتضيه عقب صدور القرار المطعون فيه فان الطلب يكون غير مقبول شكلا (١) ٠ (١) قررت المحكمة هذا المبدأ أيضا فى الحكم الصادر فى ذات الجلسة فى الطلب رقم ٧٧ سنة ٢٦ ق « رجال القضاء » ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 26-4-1958 (Demande No. 76 — 26e A.J. Magistrats) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Moustafa Kamel, Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Fahim Yassa Guindi, El Sayed Afifi, Mohamad Zaafarani Salem et El Husseini El Awadi (C.C.). Formalités de la demande — Traitement — Parquet — Pourvoi formé après de délai, contre l'arrêté du Ministre de la Justice, pour avoir omis d'accorder au demandeur le traitement afférent au poste de substitut adjoint de Parquet, nonobstant la connaissance qu'il a eu de l'arrêté — Cette demande est irrecevable en la forme. Il est acquis que le demandeur ne s'est pourvu en cassation contre l'arrêté du Ministre de la Justice, pour avoir omis de lui accorder le traitement affecté au poste de substitut-adjoint de Parquet, qu'après l'expiration du délai de trente jours fixé pour se pourvoir en cassation conformément à l'article 428 du Code de Procédure, et ce nonobstant la connaissance qu'il avait eu de l'arrêté attaqué depuis l'encaissement de son traitement calculé sur la base contestée à la suite de l'arrêté attaqué. Ce étant, la demande est irrecevable en la forme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا