شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٦

( أ ) قرار تأديبى . وجوب توافره على ركن السبب . حرية الادارة فى تقرير الخطورة الناجمة عن المخالفة التأديبية وما يناسبها من جزاء . عدم خضوع اقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الادارى . ( ب ) قرار تأديبى . مواجهة الموظف عند التحقيق بوصف أشد للفعل المنسوب اليه . العدول عنه الى وصف أخف . لا اخلال بحق الدفاع مادام الموظف يعلم من التحقيق الوقائع موضوع المؤاخذة فى جملتها ويبدى دفاعه فيها غير مجزأ .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٥٧ — ( القضية رقم ١٥٧٣ س ٢ ق )
المواد
الفصل السابع من الباب الاول من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة واللائحة التنفيذية

المبادئ المستخلصة

١ — ان سبب القرار التأديبى بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته ايجابا أو سلبا أو اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه اذا كان [ذلك] منوطا به أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة ودقة وامانة انما يرتكب ذنبا اداريا يسوغ تأديبه وهذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه ارادة الادارة لانشاء أثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه ، بحسب الشكل والاوضاع المقررة قانونا وفى حدود النصاب المقرر ، ومتى انتهت الادارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام هذا الذنب الى تكوين اقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيبا أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقرير ما يناسبها من جزاء تأديبى دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الادارى .. ٢ — اذا واجهت الادارة الموظف فى التحقيق بوصف الفعل أو الافعال المنسوبة اليه بالوصف المكون للذنب الاشد فلا تثريب عليها فى أن تعدل هذا الوصف أو تنزل بالعقوبة التأديبية الى الوصف أو الجزاء الاخف متى قام لديها من الاعتبارات ما يبرر ذلك ، دون أن ينطوى هذا على اخلال بحق الدفاع أو يعد خروجا على الاحكام التى تضمنها الفصل السابع من الباب الاول من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة أو اللائحة التنفيذية ما دام الموظف يعلم من التحقيق الذى يجرى معه بالوقائع موضوع المؤاخذة فى جملتها ويبدى دفاعه فيها غير مجزأ ، ولا سيما اذا كانت هذه الوقائع مرتبطة ببعضها أو تكون فى الوقت ذاته أكثر من ذنب تأديبى واحد أو يكون كل منها ذنبا على حدة .

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 6-4-1957 (Affaire No. 1573-2e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat); Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Mostafa Kamel Ismaïl (C.C.). I.—Décision disciplinaire — Elle doit réunir l'élément cause — L'Administration a pleine latitude d'apprécier la gravité de l'infraction disciplinaire et de fixer la sanction adéquate — Sa conviction et son appréciation, à cet égard, échappent au contrôle juridictionnel. II.—Décision disciplinaire — L'Administration, au cours de l'enquête, a donné la qualification la plus grave au fait imputé au fonctionnaire — Atténuation dans la suite de cette qualification — Il n'y a aucune atteinte au droit de la défense, du moment que le fonctionnaire a eu connaissance, au cours de l'enquête, de l'ensemble des faits poursuivis et qu'il a produit une défense intégrale relativement à ces faits. I.—La sanction disciplinaire est, d'une manière générale, applicable dans les cas où le fonctionnaire déroge aux devoirs de ses fonctions par commission ou abstention, ou commet l'un des actes qui lui sont interdits. Ainsi, tout fonctionnaire qui viole les obligations prescrites par les lois et les réglements généraux, les ordres des supérieurs rendus dans les limites de la loi, les obligations de sa charge qu'il doit assumer personnellement ou fait preuve de négligence, d'imprévoyance ou manque d'exactitude ou de probité dans l'accomplissement des dites obligations, commet une faute administrative justifiant une sanction. Cette faute est la cause de la décision disciplinaire qui détermine la volonté de l'Administration à créer un effet juridique à l'égard du fonctionnaire en lui appliquant une sanction disciplinaire selon les modalités et conditions et dans les limites établies par la loi. Or, l'Administration, en se fondant sur les éléments de nature à comporter l'existence d'une telle faute, a conclu que la conduite du fonctionnaire était répréhensible et que l'acte qu'il a commis était réprouvable et contraire aux dispositions de la loi ou aux instructions qui doivent être suivies à cet égard. Il s'ensuit qu'il appartient à l'Administration d'apprécier la gravité d'une telle faute et d'infliger la peine disciplinaire adéquate, et la conviction ou l'appréciation de l'Administration, à cet égard, échappe au contrôle juridictionnel. II.—Si, au cours de l'enquête, l'Administration a imputé au fonctionnaire le fait constituant l'infraction la plus grave, on ne saurait lui reprocher d'avoir modifié la qualification de l'infraction ou d'avoir atténué la sanction disciplinaire, lorsque les circonstances du fait poursuivi lui paraîtront de nature à les justifier. Ceci ne comporte aucune atteinte au droit de la défense ou dérogation aux dispositions du chapitre 7ème du titre 1er de la Loi No. 210 de 1951 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, ainsi qu'à celles du réglement d'exécution de la dite loi. En effet, le fonctionnaire a eu connaissance, au cours de l'enquête, de l'ensemble des faits poursuivis, et il a produit une défense intégrale relativement à tous ces faits, notamment s'ils se rattachent les uns aux autres ou constituent à la fois plusieurs infractions disciplinaires ou que chacun d'eux constitue une infraction séparée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا