شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٥

مدة خدمة سابقة . ضمها . قرار مجلس الوزراء فى ٢٠/٨/ و ١٥/١٠/١٩٥٠ بحساب مدة التطوع كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى للمتطوع عند التحاقه بوظيفة مدنية . محل أعمال ذلك أن يكون قد مر فى حياته الوظيفية بدرجة تتفق ومؤهله الذى كان يحمله أثناء التطوع .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٥٧ — القضية رقم ٢٧٠ س ٢ ق
المواد
قرارا مجلس الوزراء الصادران فى ٢٠ من أغسطس و ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

لئن كان مفاد قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ٢٠ من أغسطس و ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٥٠ أن تحسب مدة التطوع كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع وذلك عند التحاقه بوظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية الا أن محل أعمال ذلك اذا كان المتطوع مر فى حياته الوظيفية بدرجة تتفق ومؤهله الدراسى الذى كان يحمله أثناء التطوع فتحسب له حينئذ مدة التطوع فى أقدميه هذه الدرجة أما اذا كان قد بدأ حياته الوظيفية فى درجة أعلى على أساس مؤهل أعلى من المؤهل الذى كان يحمله فى مدة التطوع فمن الطبيعى أنه لا محل لأعمال ذلك لانعدام مجال التطبيق .

Résumé (Français)

PARTIE ADMINISTRATIVE 29 COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 6-4-1957 (Affaire No. 270-2e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; El Sayed Ibrahim El Diwani, El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismail (C.C.). Période de service antérieur — Adjonction d'une telle période — Décision du Conseil de Ministres des 20 août et 15 octobre 1950 autorisant l'adjonction intégrale de cette période à l'ancienneté dans la classe correspondant au diplôme scolaire du volontaire lors de sa nomination à un poste civil — Ces dispositions ne s'appliquent que dans le cas où le volontaire avait occupé, pendant sa carrière, une classe correspondant au diplôme scolaire dont il était titulaire pendant son engagement volontaire. Bien qu'il résulte des décisions du Conseil des Ministres des 20 août et 15 octobre 1950 que la période de l'engagement volontaire rentre intégralement en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté de la classe fixée pour le diplôme scolaire dont est titulaire le volontaire, et ce lors de sa nomination à un poste civil, le tout à condition que cette adjonction n'entraîne aucune augmentation de son traitement. Toutefois, ces règles ne s'appliquent que dans le cas où le volontaire avait occupé pendant sa carrière une classe correspondant au diplôme scolaire dont il était titulaire pendant son engagement volontaire. C'est dans ce cas seulement qu'il sera tenu compte de la dite période relativement à l'ancienneté dans cette classe. Par contre, si le volontaire avait commencé sa carrière par une classe correspondant à un diplôme supérieur à celui dont il était titulaire pendant la période d'engagement, l'application de ces règles n'aura plus sa raison d'être.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا