شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٤

اعلان . اغفال بيان موطن الطالب فى الورقة . اكتفاء ببيان موطنه المختار . عدم اعتبار ذلك أجراء جوهريا فى ذاته ، لا بطلان .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة الوايلى الجزئية — الدائرة المدنية
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٥٨ — القضية رقم ٤٣٨ س ١٩٥٨ مدنى
المواد
المادة ١٠ (البند الثانى) والمادة ٢٤ والمادة ٧٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

انه وان كان البند الثانى من المادة ١٠ من قانون المرافعات قد نص على وجوب اشتمال الورقة التى يقوم المحضرون باعلانها على موطن الطالب ورتبت المادة ٢٤ من القانون المذكور البطلان على عدم مراعاة هذا الاجراء ، الا أنه لما كان القانون سالف الذكر قد نص فى المادة رقم ٧٩ منه والتى تعتبر استثناء من أحكام المادة ٢٤ الأحوال التى يترتب فيها على الخطأ أو النقص فى بيانات صحيفة افتتاح الدعوى بطلانها وأجازت الحكم بالبطلان فيما عدا ذلك ولم يذكر حالة اغفال بيان موطن المدعى من بين الحالات التى يترتب عليها البطلان ــ لما كان ذلك وكان اغفال موطن المدعى الاصلى اكتفاء ببيان موطنه المختار لم يلحق ضررا بطالبى البطلان كما أنه ليس فى ذاته اجراء جوهريا فمن ثم ترى المحكمة رفض الدفع بالبطلان اعمالا للسلطة التقديرية التى خولتها اياها المادة ٧٩ سالفة الذكر .

Résumé (Français)

ARRÊTS DES TRIBUNAUX SOMMAIRES 28 TRIBUNAL SOMMAIRE DE WAYLI 10-6-1958 (Affaire No. 438-année 1958 civile) M. Abdel Raouf Gouda (Juge). Signification — Omission du domicile réel du requérant avec la simple indication de son domicile élu — Ceci ne constitue pas une formalité substantielle — Pas de nullité. L'alinéa 2 de l'article 10 du code de procédure civile dispose que les actes signifiés par les huissiers devront contenir l'indication du domicile du requérant. Et l'article 24 du même code sanctionne de nullité l'inobservation de cette formalité. Toutefois, l'article 79 de ce code qui déroge aux dispositions de l'article 24, énumère les cas où l'erreur ou l'issuffisance dans les mentions de l'acte introductif d'instance en entraînen de plano la nullité, et les autres cas où le dit acte pourra être annulé. Or, en l'espèce, l'omission du domicile réel du demandeur avec la simple indication de son domicile élu, ne constitue pas une nullité substantielle ayant nui à la partie adverse. Partant, le tribunal s'avise de rejeter l'exception de nullité en vertu de la faculté d'appréciation à lui conférée par l'article 79 précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا